للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[د ـ المساواة الكاملة بين الناس]

٨٤ - إن مبدأ المساواة في الإسلام عام شامل دون قيود ولا استثناءات، وأساس في نظام الحكم الإسلامي، وكان ذلك المبدأ جديداً بالنسبة للعرب، بل وكان يتعارض مع الشعور القبلي السائد (١)، فقررت الشريعة المساواة التامة في الحقوق والواجبات وأمام القانون والقضاء وفي المسؤوليات العامة والحقوق السياسية بين الأفراد، والجماعات، والأجناس، وبين الحاكمين والمحكومين، لا فضل لرجل على آخر إلا بالتقوى والعمل الصالح، ودون تفرقة بسبب الجنس أو اللون أو الطبقة (أي في الغنى والفقر) أو القوة والضعف، أو الحسب والنسب. الناس جميعاً في الشريعة متساوون على اختلاف شعوبهم وقبائلهم، كما هم متساوون في وحدة الأصل البشري (٢) وبدليل قوله تعالى: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات:١٣/ ٤٩] وهذا المفهوم أكده الرسول صلّى الله عليه وسلم في قوله: «الناس سواء كأسنان المُشط» (٣). «أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى» (٤) «كرم الرجل: دينه، ومروءته، وعقله وحسبه وخلقه» (٥).


(١) مبادئ نظام الحكم في الإسلام للدكتور عبد الحميد متولي: ص ٨٢٢.
(٢) تفسير ابن كثير: ٢١٨/ ٤، تفسير الخازن: ١٩٠/ ٦، التشريع الجنائي الإسلامي: ٣١٦/ ١، الديمقراطية الإسلامية للدكتور عثمان خليل ص ٣٥، مبادئ نظام الحكم، المرجع السابق: ص ٨٢٧.
(٣) أخرجه ابن لال والديلمي عن سهل بن سعد، والحسن بن سفيان وأبو بشر الدولابي والعسكري في الأمثال عن أنس (كشف الخفا للعجلوني وغيره).
(٤) رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله وقال: في إسناده بعض من يجهل، ولأحمد عن أبي نضرة في معناه (الترغيب والترهيب: ٦١٢/ ٣، مجمع الزوائد: ٢٦٦/ ٣ - ٢٧٣).
(٥) رواه أحمد والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة (مجمع الزوائد: ٢٥١/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>