للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أنواع الأنكحة الفاسدة المختلف فيها]

هناك أنكحة فاسدة أربعة، ورد النهي فيها صراحة، وهي نكاح الشغار، ونكاح المتعة، والخطبة على خطبة أخيه، ونكاح المحلِّل (١).

أما نكاح الشغار: فهو أن يُنكح موليته: بنته أوأخته، على أن ينكحه الآخر موليته،،ولا صداق بينهما إلا بُضْع هذه ببضع الأخرى. اتفق العلمآء على معناه هذا، وعلى أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه، لخلوه عن المهر. واختلفوا إذا وقع، هل يصحح بمهر المثل أو لا؟

فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصحح ويفسخ أبداً قبل الدخول وبعده، لما روى ابن عمر: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى عن الشغار» (٢)، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق.

وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الشغار بفرض صداق المثل. أما النهي عنه في السنة فمحمول على الكراهة، والكراهة لا توجب فساد العقد، فيكون الشرع أوجب فيه أمرين: الكراهة ومهر المثل.

ومنشأ الخلاف: هل النهي عن الشغار معلل بعدم العوض أو غير معلل؟ فإن قلنا: غير معلل، لزم الفسخ على الإطلاق. وإن قلنا: العلة عدم الصداق، صح بفرض صداق المثل، مثل العقد على خمر أو خنزير.

والخلاصة: أن نكاح الشغار باطل عند الجمهور، صحيح مكروه تحريماً عند


(١) بداية المجتهد: ٥٧/ ٢ وما بعدها، الدر المختار: ٤٥٧/ ٢ وما بعدها، الشرح الكبير: ٢٣٩/ ٢، الشرح الصغير: ٣٨٨/ ٢، ٤٤٦، القوانين الفقهية: ص ٢٠٤، المهذب: ٤٦/ ٢، مغني المحتاج: ١٤٢/ ٣، المغني: ٦٤١/ ٦ - ٦٤٨، اللباب: ٢٠/ ٣، مختصر الطحاوي: ص ١٨١.
(٢) رواه الجماعة عن نافع عن ابن عمر (نيل الأوطار: ١٤٠/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>