للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيمة الشيء: هي ما يساويه بين الناس.

والثمن: هو ما تراضى عليه المتبايعان مقابلاً للمبيع.

أما الدين: فهو كل ما ثبت في الذمة من الأموال القابلة للثبوت فيها بأي سبب من أسباب الالتزام، كالإتلاف والغصب والكفالة والقرض والبيع، ونحوها (١).

[التمييز بين الثمن والمبيع]

القاعدة المقررة في الأصل: أن كل ما أمكن أن يكون مبيعاً أمكن أن يكون ثمناً ولا عكس، وأن الثمن كما تقدم في تعريفه ربما لا يكون متعلقاً بالذمة، بل قد يتعين أحياناً، فيكون من الأعيان القيمية كالحيوان والثياب ونحوها، كما يتعين المبيع.

لهذا كان واجباً أن نميز بين الثمن والمبيع لما يترتب على التفرقة من أحكام، والتمييز يكون في أموال المعاوضات: وهي النقود والأعيان القيمية والمثليات (٢).

١ - فالنقود عامة من ذهب أو فضة أو فلوس رائجة (٣) إذا كانت عوضاً في المبيع، تعتبر هي الثمن. ومقابلها أي السلعة هو المبيع مطلقاً سواء دخل عليها حرف الباء. أو دخل على مقابلها، مثل: بعتك هذا بدينار، أو بعتك ديناراً بهذا.


(١) عقد البيع، المرجع السابق: ص ٥٦ ومابعدها، رد المحتار: ٤ ص ٥٣، ١٧٣.
(٢) انظر البدائع: ٥ ص ٢٣٣ ومابعدها، حاشية ابن عابدين: ٤ ص ٢٣، عقد البيع للأستاذ الزرقاء: ص ٥٩ ومابعدها.
(٣) وهي القطع المعدنية المسكوكة المصطلح على ثمنيتها، ويلحق بها الأوراق النقدية المتعامل بها في العصر الحاضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>