للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - وجوب العدل بين النساء في حقوقهن عند التعدد (١):

إذا كان للرجل أكثر من امرأة، فعليه عند الجمهور غير الشافعية العدل بينهن في حقوقهن من البيتوتة والنفقة (المشروب والملبوس) والكسوة والسكنى، أي التسوية بينهن فيما ذكر. فقد ندب سبحانه وتعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة، فدل على أن العدل بينهن في القَسْم (وهو توزيع الزمان ليلاً ونهاراً إلا لحاجة على زوجاته إن كن اثنتين فأكثر) والنفقة واجبة، قال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء:٣/ ٤] أي إن خفتم ألا تعدلوا في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع، فواحدة، وقال تعالى: {ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء:٣/ ٤] أي تجوروا، والجور حرام، فكان العدل واجباً ضرورة.

وقالت عائشة: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلُمني فيما تملك ولا أملك» (٢) قال الترمذي: يعني به الحب والمودة، وأخرج البيهقي عن ابن عباس في قوله {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} [النساء:٤/ ١٢٩] قال: في الحب والجماع.

وعن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان، يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة، يجرُّ أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً» (٣).

والبداءة في القسم وفي مقدار الدور إلى الزوج، ويطوف إلى نسائه في


(١) البدائع: ٣٣٢/ ٢ وما بعدها، تبيين الحقائق: ١٧٩/ ٢ وما بعدها، فتح القدير: ٥١٦/ ٢ - ٥١٩، الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٥٤٦/ ٢ - ٥٥٣، القوانين الفقهية: ص ٢١٢، الشرح الصغير: ٥٠٥/ ٢ - ٥١١، المهذب: ٦٧/ ٢ - ٦٩، مغني المحتاج: ٢٥١/ ٣ - ٢٥٦، كشاف القناع: ٢١٣/ ٥ - ٢٣٣.
(٢) رواه الخمسة إلا أحمد (نيل الأوطار: ٢١٧/ ٦).
(٣) رواه الخمسة عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٢١٦/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>