للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعدم جواز استبدال المسلم فيه ورأس مال السلم متفق عليه أيضاً لدى المذاهب الأخرى (١).

[٢ - إقالة بعض السلم]

إذا أخذ رب السلم بعض رأس ماله وبعض المسلم فيه بعد حلول الأجل أو قبله برضا صاحبه، فإنه يجوز، ويكون إقالة للسلم فيما أخذ من رأس المال ويبقى السلم في الباقي، وهذا قول جمهور العلماء؛ لأن أخذ رأس المال إقالة، ولو أقاله في الكل جاز اتفاقاً، فكذلك إذا أقال في البعض يجوز أيضاً، كما في بيع العين. والإقالة كما هو معروف: فسخ للعقد ورفع له من أصله، وليست بيعاً على الراجح.

وقال الإمام مالك والقاضي ابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك ويفسد العقد (٢) ويسترد رب السلم ما بقي من رأس المال لقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك» فإذا أخذ بعض كل واحد منهما فلم يأخذ لا هذا ولا ذاك، ولأنه حين أخذ بعض رأس المال، فقد اختار فسخ العقد، فينفسخ في الكل (٣). فإما أن يقيله من الكل، أو يأخذ الكل.

ورد الجمهور على الحديث بأن المراد به النهي عن أخذ شيء آخر سوى رأس المال والمسلم فيه.

وأما البيع فإنه إذا أقاله العاقدان في البعض دون البعض فيجوز بالاتفاق.


(١) القوانين الفقهية: ص ٢٦٩، مغني المحتاج: ٢ ص ١١٥، غاية المنتهى: ٢ ص ٨٠.
(٢) سداً للذريعة، لأنه يدخله التذرع إلى بيع وسلف.
(٣) المبسوط: ١٢ ص ١٣٠، المنتقى على الموطأ: ٤ ص ٣٠٢، حاشية الدسوقي: ٣ ص ٢١٥، المهذب: ١ ص ٣٠٢، المغني: ٤ ص ٣٠٣، غاية المنتهى: ٢ ص ٨١، مغني المحتاج: ٢ ص ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>