للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - ما يخرج به الغاصب عن عهدة الضمان]

يخرج الغاصب عن عهدة الضمان بأحد أربعة أمور:

الأول ـ رد العين المغصوبة إلى صاحبها ما دامت باقية بذاتها، ولم تشغل بشيء آخر.

الثاني ـ أداء الضمان إلى المالك أو من يقوم مقامه؛ لأنه المطلوب أصالة.

الثالث ـ الإبراء عن الضمان، إما صراحة مثل: أبرأتك عن الضمان أو أسقطته عنك أو وهبته منك ونحوه، أو يجري مجرى الصريح: وهو أن يختار المالك تضمين أحد الغاصبين، فيبرأ الآخر؛ لأن اختيار تضمين أحدهما إبراء للآخر ضمناً (دلالة).

الرابع ـ إطعام الغاصب المغصوب لمالكه أو لدابته، وهو يعلم أنه طعامه، أو تسلم الغاصب الشيء المغصوب على سبيل الأمانة كالإيداع أو الهبة أو الإجارة أو الاستئجار على قصارته (تبييضه) أو خياطته، وعلم المالك أنه ماله المغصوب منه، أو على وجه ثبوت بدله في ذمته، كالقرض، وعلم أنه ماله، فإن لم يعلم بذلك لم يبرأ الغاصب حتى تتغير صفة الغصب (١).

وهل يملك الغاصب الشيء المغصوب بالضمان؟ قال الحنفية (٢): يملك الغاصب الشيء المغصوب بعد ضمانه من وقت وجود الغصب، حتى لا يجتمع البدل والمبدل في ملك المالك. وينتج عن التملك أن


(١) البدائع: ١٥١/ ٧، الشرح الصغير: ٦٠٠/ ٣ ومابعدها، السراج الوهاج شرح المنهاج: ص ٢٦٨، المغني والشرح الكبير: ٤٣٧/ ٥، كشاف القناع: ١٠٣/ ٤ ط بيروت.
(٢) المبسوط: ١٥/ ١٦، البدائع: ١٥٢/ ٧ وما بعدها، اللباب شرح الكتاب: ١٩٣/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>