للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الغنيمة: الغنيمة في اللغة: الفوز بالشيء بلا مشقة، واصطلاحاً: هي ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة (١)، وللغنائم أحكام:

[الحكم الأول ـ ثبوت الحق والملك فيها]

إن حق الغانمين في تملك الغنائم عند الحنفية يتدرج في مراتب ثلاث، يثبت في أولها أصل الحق العام، ويتأكد في ثانيها هذا الحق، ويتخصص في ثالثها حق كل مجاهد به.

ففي المرتبة الأولى ـ يتعلق أصل الحق العام في تملك الغنيمة للغانمين بمجرد الأخذ والاستيلاء، ولكن لا تثبت الملكية قبل الإحراز بدار الإسلام عند الحنفية (٢).

وعند بقية الأئمة والشيعة الزيدية والإمامية: تنتقل ملكية أموال العدو إلى الغانمين بمجرد الاستيلاء، فيثبت لهم الملك في الغنيمة قبل الإحراز بدار الإسلام (٣).

إلا أن الراجح عند الشافعية أن تملك أموال الأعداء لا يثبت إلا بالاستيلاء مع القسمة أو اختيار التملك (٤).

وقد فرع الحنفية على الأصل المقرر عندهم هذه الفروع الفقهية:

أـ إذا مات واحد من الغانمين في دار الحرب لا يورث نصيبه.


(١) آثار الحرب، المرجع السابق.
(٢) فتح القدير: ٣٠٩/ ٤، البدائع: ١٢١/ ٧.
(٣) آثار الحرب: ص ٥٥٦ ومابعدها.
(٤) مغني المحتاج: ٢٣٤/ ٤، المهذب: ٢٤١/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>