للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً ـ شروط الاقتداء بالإمام: عرفنا شروط كل من الإمام والمقتدي الخاصة بهما، ونبحث هنا شروط ارتباط المقتدي بالإمام أو شروط صحة الجماعة وهي ما يأتي (١):

[١ - نية المؤتم الاقتداء باتفاق المذاهب]

أي ينوي المأموم مع تكبيرة الإحرام الاقتداء أو الجماعة أو المأمومية، فلو ترك هذه النية أو مع الشك فيها، وتابعه في الأفعال، بطلت صلاة المقتدي، ولا يجب تعيين الإمام باسمه، فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته عند الشافعية.

لكن لابد من تعيين إمام معين بصفة الإمامة، فلو نوى الائتمام بأحد رجلين يصليان، لا بعينه، لم يصح، حتى يعين الإمام بوصفه، لأن تعيينه شرط، ولا يجوز الائتمام بأكثر من واحد، فلو نوى الائتمام بإمامين لم يجز؛ لأنه لا يمكن اتباعهما معاً.

وشرط النية: أن تكون مقارنة للتحريمة عند الشافعية، وأجاز الحنفية أن تكون متقدمة على التحريمة بشرط ألا يفصل بينها وبين التحريمة فاصل أجنبي (٢)، والأفضل عندهم وعند الحنابلة: أن تكون مقارنة خروجاً من الخلاف. واشترط المالكية المقارنة للتحريمة أو قبلها بزمن يسير، كما تقدم في بحث اشتراط النية في الصلاة.

وبناء على هذا الشرط: لو شرع امرؤ في الصلاة منفرداً، لم يجز له الانتقال


(١) الدر المختار:٥١٣/ ١، ٥١٥،٥٥٢، البدائع:١٣٨/ ١،١٤٦، الكتاب مع اللباب:٨٤/ ١، الشرح الصغير:٤٤٩/ ١،٤٥٣، الشرح الكبير:٣٣٧/ ١ - ٣٤١، القوانين الفقهية: ص٦٨ومابعدها، مغني المحتاج:٢٥٢/ ١ - ٢٥٨، الحضرمية: ص٦٨،٧١، المغني:٢١٣/ ٢ ومابعدها،٢٣١ - ٢٣٤، كشاف القناع:٥٦٥/ ١،٥٧١،٥٧٩ ومابعدها.
(٢) قال الحنفية: من أراد الدخول في صلاة غيره، يحتاج إلى نيتين: نية نفس الصلاة، ونية المتابعة للإمام بأن ينوي فرض الوقت، والاقتداء بالإمام فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>