للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية في الأصح؛ لأن الجنازة فرض كفاية، فهي كالنفل في جواز الترك في الجملة.

وجاز بالتيمم للصلاة: مس المصحف، وقراءة القرآن إن كان جنباً.

والنذر عند الشافعية كفرض في الأظهر، فيجدد له التيمم، ولا يجمعه مع فرض آخر أداء أو قضاء بتيمم واحد. وفرض الطواف وخطبة الجمعة عند الشافعية كفرض الصلاة، فلا يجمع بتيمم واحد بين طوافين مفروضين، ولا بين طواف مفروض وصلاة مفروضة، ولا بين صلاة جمعة وخطبتها؛ لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية، ألحقت بفرض العين، إذا قيل: إنها قائمة مقام ركعتين.

وأجاز المالكية الجمع بتيمم بين صلاة مفروضة وطواف غير واجب وركعتيه، فهم إذن كالشافعية.

٣ً - هل التيمم للنفل يجيز صلاة الفرض؟ قال الحنفية الواصفون التيمم بأنه بدل مطلق (١): إذا تيمم للنفل، يجوز له أن يؤدي به النفل والفرض. ويجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أن يؤم المتيمم المتوضئين إذا لم يكن معهم ماء؛ لأن التيمم في حال عدم الماء طهارة مطلقة، فيجوز اقتداؤهم به، وإن كان معهم ماء لا تجوز صلاتهم؛ لأن التيمم بدل عن الماء عند عدمه.

وقال المالكية (٢): لا يصلى فرض بتيمم نواه لغيره، فإن نوى فرض الصلاة


(١) البدائع:٥٥/ ١ وما بعدها.
(٢) مغني المحتاج: ٩٨/ ١، كشاف القناع:٢٠١/ ١ وما بعدها، بجيرمي الخطيب:٢٥٣/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>