للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السارق فلا غرم عليه» (١) ولأن التضمين يقتضي التمليك، والملك يمنع الحد، فلا يجمع بينهما (٢).

وقال المالكية والشافعية والحنابلة: يجتمع الحد والضمان كما في السرقة؛ لأن المال عين يجب ضمانها بالرد، لو كانت باقية، فيجب ضمانها إذا كانت تالفة، كما لو لم يقم عليه الحد، ولأن الحد والغرم حقان يجبان لمستحقين، فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك (٣).

[المبحث الخامس ـ ما يسقط حكم القطع، وما يترتب على عدم وجوب الحد أو سقوطه]

يسقط حكم قطع الطريق وهو الحد بعد وجوبه بأمور:

١ - تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق.

٢ - رجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق.

٣ - تكذيب المقطوع عليه البينة.

٤ - ملك القاطع الشيء المقطوع له وهو المال قبل الترافع أو بعده عند جمهور الحنفية خلافاً لغيرهم، على نحو ما ذكر في السرقة.

٥ - توبة القاطع قبل قدرة السلطان عليه، لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من


(١) اللفظ الصحيح لهذا الحديث المرسل هو: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» وقد سبق تخريجه.
(٢) البدائع: ٩٥/ ٧، فتح القدير: ٢٧١/ ٤.
(٣) حاشية الدسوقي: ٣٥٠/ ٤، مغني المحتاج: ١٨٢/ ٤، المغني: ٢٩٥/ ٨، ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>