للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة:٣٤/ ٥] وهذا باتفاق الأئمة (١).

ويترتب على سقوط الحد بالتوبة، أو على عدم وجوب الحد لمانع بأن فات شرط من شروط الحد السابق ذكرها كنقصان النصاب: أنه إذا كان المال موجوداً يجب رده إلى صاحبه، وإن كان هالكاً أو مستهلكاً يجب الضمان.

فإن قتلوا بسلاح يجب القصاص عند الحنفية، وإن قتلوا بعصا أو حجر، فعلى عاقلة القاتل الدية لورثة المقتول، ويجب القصاص عند الجمهور في القتل العمد، سواء أكان بسلاح أم بغيره.

وإن جرحوا، فالجراحات فيها القصاص فيما يمكن فيه القصاص، والأرش (أي الضمان) فيما لا يمكن (٢).


(١) البدائع: ٩٦/ ٧، المنتقى على الموطأ: ١٧٤/ ٧.
(٢) البدائع، المرجع السابق، فتح القدير: ٢٧١/ ٤، المهذب: ٢٨٥/ ٢، القوانين الفقهية: ص٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>