للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا الرأي سعة ويسر، يتناسب مع أوضاع العصر الحاضر.

ثالثاً ـ اللمس: متى حرم النظر، حرم المس أي مس الشهوة؛ لأنه أبلغ منه في اللذة، وإثارة الشهوة، بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر، ولو نظر فأنزل لم يفطر. ومتى جاز النظر، جاز مس الأعضاء، إذا أمن الشهوة على نفسه وعلى المرأة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقبِّل رأس فاطمة. وإن لم يأمن اللامس ذلك أو شك، لم يحل له المس ولا النظر (١).

وهذا في غير الأجنبية الشابة، أما الشابة فلا يحل مس وجهها وكفيها، وإن أمن الشهوة، لعدم الضرورة، بخلاف النظر.

وتحرم مصافحة المرأة، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء» (٢).

لكن الجمهور غير الشافعية أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ومس يدها، لانعدام خوف الفتنة، قال الحنابلة: كره أحمد مصافحة النساء، وشدد أيضاً حتى لمحرم، وجوزه لوالد، وأخذ يد عجوز شوهاء.

وحرم الشافعية المس والنظر للمرأة مطلقاً، ولو كانت المرأة عجوزاً.

وتجوز المصافحة بحائل يمنع المس المباشر.


(١) راجع تكملة الفتح: ٩٨/ ٨، ١٠٢، ١٠٦، الدر المختار: ٢٥٩/ ٥ ومابعدها، ٢٦٣، ٢٦٩ ومابعدها، اللباب: ١٦٤/ ٤، القوانين الفقهية: ص ٤٤٦، مغني المحتاج: ١٣٢/ ٣، ١٣٤، غاية المنتهى: ٨/ ٣، كشاف القناع: ١٧٩/ ٢،١٤/ ٥، الأذكار للنووي: ص ١٤٨ - ١٥٠، الدرر المباحة في الحظر والإباحة للشيباني: ص ٣٦ ومابعدها.
(٢) رواه الموطأ والترمذي والنسائي عن أميمة بنت رقيقة (جامع الأصول: ١٦٨/ ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>