للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاء الحق قبل وقته: إذا حلف شخص أن يقضي حق غيره في وقت، فقضاه قبله، لم يحنث بيمينه عند الحنفية والحنابلة؛ لأن مقتضى هذه اليمين تعجيل القضاء قبل خروج الوقت، فإذا قضاه قبله، فقد قضى قبل خروج الوقت، وزاد خيراً، ولأن مبنى الأيمان على النية، ونية هذا بيمينه أداء الحق قبل خروج الوقت.

وقال الشافعي ـ نقلاً عن ابن قدامة ـ: يحنث إذا قضاه قبله؛ لأنه ترك فعل ما حلف عليه مختاراً، فحنث كما لو قضاه بعده (١).

فعل بعض المحلوف عليه: إن حلف ليفعلن شيئاً، لم يبر عند الحنابلة إلا بفعل جميعه، وإن حلف ألا يفعله وأطلق، ففعل بعضه، ففيه روايتان عند الحنابلة، أرجحهما أنه يحنث بفعل البعض (٢).

[المبحث الثاني ـ صيغة اليمين]

تنقسم اليمين بحسب اللفظ المقسم به إلى خمسة أنواع:

١ - يمين بالله تعالى صراحة باستعمال اسم من أسماء الله الحسنى.

٢ - يمين بالله تعالى صراحة باستعمال صفة من صفات الله.

٣ - يمين بالله تعالى بطريق الكناية.

٤ - يمين بالله تعالى من حيث المعنى.

٥ - يمين بغير الله تعالى صورة ومعنى.


(١) المغني: ٧٩٠/ ٨، الشرح الكبير: ١٥٣/ ٢.
(٢) المغني: ٧٨٢/ ٨، ٧٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>