للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاقد الطهورين ويقضي، وفي قول لا يقضي، وقيل: لا يصلي، وعليه القضاء، كما سأبين تفصيلاً في بحث هذا الموضوع آخر التيمم.

العاشر ـ القدرة على الفعل بقدر الإمكان.

[المبحث الثالث ـ أنواع المطهرات]

ثبت بالدليل القطعي المجمع عليه أن الطهارة واجبة شرعاً، وأن المفروض منها هو الوضوء والغسل من الجنابة والحيض والنفاس بالماء، والتيمم عنهما عند فقد الماء، أو التضرر باستعماله، وإزالة النجاسة.

واتفق الفقهاء على جواز التطهير بالماء الطهور أو المطلق: وهو ما يسمى «ماءً» بدون تقييد بوصف كماءٍ مستعمل، أو بإضافة كماء الورد مثلاً، قال تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهوراً} [الفرقان:٤٨/ ٢٥]، {وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به} [الأنفال:١١/ ٨].

كما اتفقوا على جواز التطهير بالمسح بالورق أو الحجارة في حالة الاستنجاء، أي إزالة النجاسة عن المخرجين من بول وغائط ما لم يفحش الخارج.

واتفقوا على مشروعية التطهر بالتراب طهارة حكمية، وعلى طهارة الخمر بالتخلل.

واختلفوا في مطهرات أخرى، وها هي آراء الفقهاء في المطهرات:

قال الحنفية (١): يجوز رفع النجاسة عن محلها بما يأتي:


(١) البدائع: ٨٣/ ١ - ٨٧، فتح القدير: ١٣٣/ ١ - ١٣٨، الدر المختار: ٢٨٤/ ١ - ٣٠٢، تبيين الحقائق: ٦٩/ ١ ومابعدها، اللباب شرح الكتاب: ٢٤/ ١ ومابعدها، ٣٠، مراقي الفلاح: ص ٢٧ - ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>