للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ً - الأمانة: على الزوجة أن تحفظ غيبة زوجها في نفسها وبيته وماله وولده، لحديث ابن الأحوص السابق: «أما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون» وقوله صلّى الله عليه وسلم: «نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده» وفي لفظ: «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش» (١) ويؤكده الحديث المعروف: «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (٢) فعليها أن تحسن تربية أولادها على الدين والفضيلة والقيام بالواجب.

٣ً - المعاشرة بالمعروف: يجب على المرأة معاشرة الزوج بالمعروف من كف الأذى وغيره، كما عليه معاشرتها بالمعروف، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلكِ الله، فإنما هو عندكِ دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا» (٣) وقال صلّى الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء» (٤).

٤ً - حق التأديب (٥): للزوج الحق في تأديب زوجته عند نشوزها أو عصيانها أمره بالمعروف لا في المعصية؛ لأن الله عز وجل أمر بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن، فإن تحققت الطاعة وجب الكف عن التأديب لقوله


(١) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة (جامع الأصول: ١٣٤/ ١٠).
(٢) متفق عليه بين الشيخين عن ابن عمر (رياض الصالحين: ص ١٣٥).
(٣) رواه الترمذي عن معاذ بن جبل، وقال: حديث حسن (رياض الصالحين: ص ١٣٥).
(٤) متفق عليه بين البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد (المرجع السابق).
(٥) البدائع: ٣٣٤/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٢١٢ ومابعدها، مغني المحتاج: ٢٥٧/ ٣ - ٢٦١، المهذب: ٦٩/ ٢ وما بعدها، كشاف القناع: ٢٣٣/ ٥ - ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>