للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني ـ ركن الظهر وشروطه]

ركن الظهار عند الحنفية (١): هو اللفظ الدال على الظهار، والأصل فيه قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ويلحق به قوله: أنت علي كبطن أمي، أو فخذ أمي، أو فرج أمي.

وقال الجمهور غير الحنفية (٢): للظهار أركان أربعة: وهي المظاهر، والمظاهر منها، واللفظ أو الصيغة، والمشبه به.

والمظاهر: هو الزوج.

والمظاهر منه: هو الزوجة، مسلمة كانت أو كتابية.

واللفظ أو الصيغة: ما يصدر عن الزوج من ألفاظ صريحة أو كناية. والصريح: ما تضمن ذكر الظهر، كقوله: أنت علي كظهر أمي، والكناية: ما لم تتضمن ذكر الظهر، كقوله: أنت علي كأمي أو كفخذها أو بعض أعضائها، ويصدق في الكناية ديانة أنه أراد به الطلاق، دون الصريح. وينوي في الكناية ما يريد.

والمشبه به: هو من حرم وطؤه وهو الأم ويلحق بها كل محرمة على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة.

شروط المظاهر: المظاهر عند الحنفية والمالكية: هو كل زوج مسلم عاقل بالغ، فلا يلزم ظهار الذمي.


(١) البدائع: ٢٢٩/ ٣.
(٢) القوانين الفقهية: ص ٢٤٢، الشرح الكبير: ٤٤٠/ ٢، المقدمات الممهدات: ٥٩٩/ ١ وما بعدها، الشرح الصغير: ٦٣٧/ ٢، مغني المحتاج: ٣٥٢/ ٣. المغني: ٣٣٨/ ٧ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>