للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستثنى الشافعية من الكراهة مقابر الأنبياء وشهداء المعركة لأنهم أحياء في قبورهم (١). ويكره استقبال القبر في الصلاة لخبر مسلم: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» ويحرم استقبال قبره صلّى الله عليه وسلم وقبور سائر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام (٢). ورأي المالكية والحنابلة أقوى في تقديري لعدم صحة حديث النهي عن الصلاة في الأماكن السبعة. وأما الحديث الثاني فيحتمل تخصيص صلاة الجنازة منه.

وأما الصلاة على الجنازة في المسجد:

ففيها رأيان: الكراهة عند الحنفية والمالكية، والجواز عند الشافعية والحنابلة (٣).

أما الاتجاه الأول وهو كراهة الصلاة، سواء أكانت الجنازة في المسجد أم خارجه، فلحديث أبي هريرة: «من صلى على ميت في المسجد، فلا شيء له» (٤)، ولأن المسجد بني لأداء المكتوبات وتوابعها كنافلة وأذكار وتدريس علم، ولأنه يحتمل تلويث المسجد، والكراهة تحريمية عند الحنفية، تنزيهية عند المالكية.

وكما تكره الصلاة على الجنازة في المسجد، يكره إدخالها فيه.

وأما الاتجاه الثاني: وهو إباحة الصلاة على الجنازة في المسجد، بل إنه


(١) البدائع:١١٥/ ١، بداية المجتهد:٢٣٥/ ١، مغني المحتاج:٢٠٣/ ١، المغني:٢٩٤/ ٢.
(٢) مغني المحتاج: المكان السابق.
(٣) الدر المختار:٨٩/ ١، فتح القدير:٤٦٣/ ١ ومابعدها، اللباب:١٣٣/ ١، مراقي الفلاح: ص ٩٩، بداية المجتهد:٢٣٤/ ١، القوانين الفقهية: ص٩٥، الشرح الصغير:٥٦٨/ ١، مغني المحتاج:٣٦١/ ١، المهذب:١٣٢/ ١، المغني:٤٩٣/ ٢.
(٤) رواه أبو داود وابن ماجه وابن عدي، وابن أبي شيبة، ولفظ الأخير «فلا صلاة له» وهو ضعيف (نصب الراية:٢٧٥/ ٢، نيل الأوطار:٦٨/ ٤ ومابعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>