للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع ـ صلاة الخوف مشروعيتها، سببها وشروطها، كيفيتها أو صفتها، صفة ما يقضيه المسبوق فيها، متى تفسد؟ الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف.

أولاً ـ مشروعية صلاة الخوف: صلاة الخوف مشروعة عند جمهور الفقهاء (١)، هي سنة ثابتة بالكتاب والسنة في أثناء قتال الكفار: أما الكتاب: فقول الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فلتقم طائفة منهم معك، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ودَّ الذين كفروا لو تغفُلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، فيميلون عليكم ميلة واحدة .. } الآية (٢) وماثبت في حقه عليه السلام ثبت في حق أمته، مالم يقم دليل على اختصاصه؛ لأن الله تعالى أمر باتباعه، وتخصيصه بالخطاب: {وإذا كنت} [النساء:١٠٢/ ٤] لا يقتضي تخصيصه بالحكم، بدليل قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة:١٠٣/ ٩].

وأما السنة: فقد ثبت وصح أنه صلّى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع:


(١) فتح القدير:٤٤١/ ١، الدر المختار:٧٩٢/ ١، اللباب:١٢٤/ ١، بداية المجتهد:١٦٩/ ١، الشرح الصغير:٥١٧/ ١، القوانين: ص٨٣، مغني المحتاج:٣٢٧/ ١، المهذب:١٠٥/ ١، المغني:٤٠٠/ ٢ ومابعدها، كشاف القناع:٩/ ٣.
(٢) النساء:١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>