للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف: يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم والصلح عليه؛ لأنه يجوز جزه قبل الذبح، فيجوز بيعه كبيع القصيل في الأرض.

وأما سبب بطلان بيع الصوف على ظهر الغنم عند القائلين بالبطلان، فلأنه يقع الاختلاف في موضع القطع من الحيوان، فيقع الإضرار به فكان مشتملاً على الغرر، وفيه علة أخرى: وهي أنه معجوز التسليم، لأن الصوف ينمو ساعة فساعة، فيختلط الموجود عند العقد بالحادث بعده على وجه لا يمكن التمييز بينهما.

وخالف الإمام مالك في الحالتين، فقال: يجوز بيع اللبن في الضرع في الغنم السائمة التي لا يختلف لبنها، لا في الشاة الواحدة، أياماً معلومة، إذا عرف قدر حلابها، لسقي الصبي، كلبن الظئر، لتسامح غالب الناس به أياماً معلومة غالباً، بل رأينا من يسامح بلبن بقرته الشهر وأكثر بطريق الإباحة أو الهبة. وقال أيضاً: يصح بيع الصوف على ظهر الغنم، لأنه مشاهد يمكن تسليمه.

وهناك رواية عند الحنابلة تقرر مثل هذا الحكم وهو أنه يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، بشرط جزّه في الحال، لأنه معلوم يمكن تسليمه. وكذلك الظاهرية أجازوا بيع الصوف على

ظهور الغنم (١).

رأي بعض الحنابلة في بيع المعدوم: أجاز ابن القيم وأستاذه ابن تيمية بيع المعدوم عند العقد إذا كان محقق الوجود في المستقبل بحسب العادة، لأنه لم يثبت


(١) انظر المبسوط: ١٢ ص ١٩٤ وما بعدها، ١٣ ص ٢٣، البدائع: ٥ ص ١٣٩، ١٤٨، فتح القدير: ٥ ص ١٩٢، رد المحتار: ٤ ص ١٠٦، ١١٢، ١١٣، بداية المجتهد: ٢ ص ١٤٧، ١٥٧، الميزان: ٢ ص ٦٧، مغني المحتاج: ٢ ص ٣٠، المهذب: ١ ص ٢٦٢، المغني: ٤ ص ٢٠٨ ومابعدها، سبل السلام: ٣ ص ٣٢ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٥٦، المحلى: ٨ ص ٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>