للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شروط صحة الزواج]

يشترط لصحة الزواج عشرة شروط، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه (١).

الأول ـ المحلية الفرعية، والثاني ـ التأبيد في صيغة العقد، والثالث ـ الشهادة، والرابع ـ الرضا والاختيار، والخامس ـ تعيين الزوجين، والسادس ـ عدم الإحرام بالحج أو العمرة، والسابع ـ أن يكون بصداق، والثامن ـ عدم التواطؤ على الكتمان، والتاسع ـ ألا يكون أحد الزوجين أو كلاهما في مرض مخوف، والعاشر ـ الولي.

الشرط الأول ـ المحلية الفرعية: ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤقتاً، أو تحريماً فيه شبهة، أو خلاف بين الفقهاء، كتزويج المعتدة من طلاق بائن، وتزوج أخت المطلقة التي لا تزال في العدة، والجمع بين اثنتين كلتاهما محرم للأخرى، كتزوج العمة على ابنة أخيها، والخالة على ابنة أختها، فإذا لم تتحقق هذه المحلية الفرعية كان العقد فاسداً عند الحنفية.

أما المحلية الأصلية: وهي ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، كالأخت والبنت والعمة والخالة، فهي شرط لانعقاد الزواج، فإذا لم تتحقق هذه المحلية، كان العقد باطلاً بالاتفاق، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج.


(١) الدر المختار ورد المحتار: ٣٧٣/ ٢ - ٣٧٩، ٨٣٥، البدائع: ٣٥١/ ٢ - ٣٥٧، ٣٦٣ وما بعدها، ٣٨٥ وما بعدها، تبيين الحقائق: ٩٨/ ٢ وما بعدها، الشرح الكبير: ٢٣٦/ ٢ - ٢٤٠، الشرح الصغير: ٣٣٥/ ٢ - ٣٤٠، ٣٧٢ - ٣٨٢، شرح الرسالة:٢٦/ ٢، مغني المحتاج: ١٤٤/ ٣ - ١٤٧، المهذب: ٤٠/ ٢، المغني: ٤٥٠/ ٦ - ٤٥٣، كشاف القناع: ٤١/ ٥ - ٧٤، القوانين الفقهية: ص ١٩٧ - ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>