للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تعدد الشفعاء، فليس لبعضهم أن يهب حصته لبعض، وإن فعل أحدهم أسقط حق شفعته م (١٠٤٢) مجلة (١).

وإن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم، فللشفيع الآخر أن يأخذ تمام العقار المشفوع. وإن أسقطه بعد حكم الحاكم، فليس للآخر أن يأخذ حقه م (١٠٤٣) مجلة.

٥ - وفاة الشفيع: تسقط الشفعة عند الحنفية (٢) بوفاة الشفيع، سواء بعد الطلب (أي طلبي المواثبة والتقرير) أو قبله، قبل الأخذ بالقضاء له أو تسليم المشتري إليه؛ لأن حق الشفعة لا يورث كخيار الشرط، إذ الحقوق لا تورث عندهم، ولأنه بالموت يزول ملك الشفيع عن داره ويثبت الملك للوارث بعد البيع، والمطلوب تحقق الملك وقت البيع.

ولا تبطل الشفعة بموت المشتري لبقاء المستحق، أي أن المستحق باق، ولم يتغير سبب حقه.

وفصل الظاهرية والحنابلة في الأمر (٣)، فقالوا: إن مات الشفيع قبل أن يطلب الشفعة، سقطت شفعته (٤)، ولا حق لورثته في الأخذ بالشفعة أصلاً؛ لأن الله تعالى إنما جعل الحق له، لا لغيره، والخيار لا يورث.

وتورث الشفعة إن أشهد الشفيع على مطالبته، ثم مات، وللورثة المطالبة بها؛ لأن الإشهاد على الطلب عند العجز عنه يقوم مقامه.


(١) المهذب: المكان السابق، البدائع: ٥/ ٥ وما بعدها، الدر المختار: ١٧٣/ ٥.
(٢) الدر المختار: ١٧٠/ ٥، تكملة الفتح: ٤٤٦/ ٧، تبيين الحقائق: ٢٥٧/ ٥، اللباب: ١١٣/ ٢، البدائع: ٢٢/ ٥، م (١٠٣٨) مجلة.
(٣) المحلى: ١١٧/ ٩، م ١٦٠٣، المغني: ٣٤٦/ ٥، كشاف القناع: ١٧٦/ ٤.
(٤) قال الإمام أحمد: الموت يبطل به ثلاثة أشياء: الشفعة، والحد إذا مات المقذوف، والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>