للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقادير عِدَد المعتدات: ١ ً - عدة الحامل: تجب بسبب الموت أو الطلاق، وتنتهي بوضع الحمل اتفاقاً (١)؛ لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق:٤/ ٦٥] أي انقضاء أجلهن أن يضعن حملهن؛ ولأن براءة الرحم لا تحصل في الحامل ـ كما هو واضح ـ إلا بوضع الحمل. فإذا كانت المرأة حاملاً، ثم طلقت أو مات عنها زوجها انتهت عدتها بوضع الحمل، ولو بعد الوفاة بزمن قليل، بدليل أن «سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها وهي حبلى، فوضعت بعد نحو عشر ليال من وفاة زوجها، ثم جاءت النبي صلّى الله عليه وسلم فقال: انكحي. وفي رواية: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي» (٢).

وعلى هذا تكون عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق:٤/ ٦٥] قال ابن مسعود: «من شاء باهلته ـ لاعنته ـ أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة» (٣) وفي رواية البزار: «من شاء حالفته أن: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق:٤/ ٦٥] نزلت بعد آية المتوفى، فإذا وضعت


(١) البدائع: ١٩٢/ ٣، الدر المختار ورد المحتار: ٨٣١/ ٢ وما بعدها، فتح القدير: ٢٧٣/ ٣ وما بعدها، ٢٨١ وما بعدها، اللباب: ٨٠/ ٣ - ٨٣، الشرح الصغير: ٦٧١/ ٢ وما بعدها، ٣٨١ - ٣٨٣، القوانين الفقهية: ص ٢٣٦، ٢٣٨، مغني المحتاج: ٣٨٨/ ٣ وما بعدها، ٣٩٦، المهذب: ١٤٢/ ٢، كشاف القناع: ٤٧٨/ ٥ - ٤٨٠، المغني: ٤٦٨/ ٧، ٤٧٣ - ٤٧٨، غاية المنتهى: ٢٠٩/ ٣ وما بعدها، بداية المجتهد: ٩٦/ ٢.
(٢) رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه عن أم سلمة (نيل الأوطار: ٢٨٦/ ٦ - ٢٨٧).
(٣) رواه البخاري. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: «من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشر» وسورة النساء القصرى هي سورة الطلاق وفيها آية عدة الحامل، وسورة النساء الطولى هي سورة البقرة وفيها آية عدة الوفاة (نصب الراية: ٢٥٦/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>