للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلوم، وطلب غريمه حبسه، حبس، وحجر عليه أولاً حتى يظهره. فإن لم ينزجر بالحبس، ورأى الحاكم ضربه أو غيره، فعل ذلك، وإن زاد مجموعه على الحد.

ومن ادعى الإعسار ولم يصدقه الدائن، حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته. فإن ثبت إعساره، وجب إنظاره ولم تجز ملازمته للآية السابقة: {وإن كان ذو عسرة، فنظِرة إلى ميسرة} [البقرة:٢٨٠/ ٢].

وإن ثبتت قدرته على الوفاء، ولم يؤد ديونه، حبسه الحاكم (١)، للحديث السابق: «ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته»، وليس للحاكم إخراج المدين من الحبس حتى يتبين له أمره أنه معسر، فيجب حينئذ إطلاقه، أويبرأ المدين من غريمه بوفاء أو إبراء، أو حوالة، فيطلق سراحه لسقوط الحق عنه، أو يرضى غريمه بإخراجه من الحبس. فإن أصر المدين المليء على الحبس، ولم يوف الدين، باع الحاكم ماله، وقضى دينه.

ولا يجبر كما قال المالكية على الكسب، للحديث السابق: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» كما لا يجبر على قبول الهدية أو الصدقة أو القرض.

٤ً - بيع مال المدين المحجور عليه وقسمة ثمنه بين الغرماء: اتفق الفقهاء (٢) على أنه يباع مال المدين المحجور عليه بسبب الفلس، ويقسم ثمنه بين الدائنين الغرماء بالمحاصة أي بنسبة ديونهم، ويندب أن يكون البيع فوراً


(١) قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: لا يجب حبسه في مكان معين، بل المقصود: منعه من التصرف حتى يؤدي الحق، فيحبس ولو في دار نفسه بحيث لا يمكن من الخروج (كشاف القناع: ٤٠٨/ ٣).
(٢) تكملة الفتح: ٣٢٨/ ٧ ومابعدها، تبيين الحقائق: ١٩٩/ ٥ ومابعدها، الشرح الصغير: ٣٥٧/ ٣ ومابعدها، ٣٦٦، الشرح الكبير: ٢٦٩/ ٣ - ٢٧١، القوانين الفقهية: ص ٣١٩، مغني المحتاج: ١٥٠/ ٢ وما بعدها، المهذب: ٣٢٢/ ١، كشاف القناع: ٤٢٠/ ٣ ومابعدها، المغني: ٤٤١/ ٤ - ٤٤٦، بداية المجتهد: ٢٨٧/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>