للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم العمرة: قال الحنفية على المذهب والمالكية على أرجح القولين (١): العمرة سنة (مؤكدة) مرة واحدة في العمر؛ لأن الأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعداد فرائض الإسلام لم يذكر منها العمرة، مثل حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس» فإنه ذكر الحج مفرداً، وروى جابر أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقال: «يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك» (٢) وفي رواية «أولى لك».

وروى أبو هريرة: «الحج جهاد والعمرة تطوع» (٣).

وقال الشافعية في الأظهر، والحنابلة (٤): العمرة فرض كالحج، لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة:١٩٦/ ٢] أي ائتوا بهما تامين ومقتضى الأمر الوجوب، ولخبر عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (٥).

ويظهر لي أن الرأي الثاني أصح، لدلالة هذه الآية، ولضعف أحاديث الفريق الأول.


(١) الدر المختار: ٢٠٦/ ٢، فتح القدير: ٣٠٦/ ٢، البدائع: ٢٢٦/ ٢، مراقي الفلاح: ص١٢٦، الشرح الصغير: ٤/ ٢، القوانين الفقهية: ص١٤٢، بداية المجتهد: ١٣١٢/ ١. ويلاحظ أن الكاساني في البدائع اختار القول بوجوب العمرة كصدقة الفطر والأضحية والوتر.
(٢) رواه الترمذي وصححه أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد (نيل الأوطار: ٢٨١/ ٤) لكن في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، وتصحيح الترمذي له فيه نظر؛ لأن الأكثر على تضعيف الحجاج، قال النووي: اتفق الحفاظ على ضعفه.
(٣) رواه الدارقطني والبيهقي وابن حزم، وإسناده ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال أيضاً: ولا يصح من ذلك شيء (نيل الأوطار، المكان السابق).
(٤) مغني المحتاج: ٤٦٠/ ١، الإيضاح في مناسك الحج للنووي، ص ٧١، المغني:٢٢٣/ ٣ ومابعدها.
(٥) رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>