للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونص المادة (٣٦) هو ما يلي:

١ - لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً.

٢ - زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.

[تقسيم الطلاق إلى منجز ومعلق ومضاف للمستقبل]

ينقسم الطلاق بالنظر إلى الصيغة من حيث اشتمالها على التعليق على أمر مستقبل أو الإضافة إلى زمن في المستقبل وعدم اشتمالها على التعليق إلى ثلاثة أنواع: منجز، ومعلق، ومضاف (١).

أولاً ـ الطلاق المنجز أو المعجل: هو ما قصد به الحال، كأن يقول رجل لامرأته: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك. وحكمه: وقوعه في الحال وترتب آثاره عليه بمجرد صدوره، متى كان الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق، والزوجة محلاً لوقوعه.

ثانياً ـ الطلاق المضاف: هو ما أضيف حصوله إلى وقت في المستقبل، كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق غداً، أو أول الشهر الفلاني أو أول سنة كذا.

وحكمه: وقوع الطلاق عند مجيء أول جزء من أجزاء الزمن الذي أضيف


(١) فتح القدير: ٢٢/ ٣، ٦١، ١٤٣، البدائع: ١٥٧/ ٣، الدر المختار: ٦٠٦/ ٢ - ٦٠٩، ٦٧٧ - ٦٩٠، اللباب: ٤٦/ ٣، ٥٣، القوانين الفقهية: ص٢٣١ وما بعدها، الشرح الصغير: ٥٧٦/ ٢ - ٥٨٣، مغني المحتاج: ٣٠٢/ ٣، ٣١٣ - ٣٣٤، و٧١٨/ ٨، المهذب: ٨٦/ ٢ - ٩٦، غاية المنتهى: ١٤٧/ ٣ - ١٦٥، المغني: ١٦٤/ ٧ - ١٧١، ١٩٣ - ٢٢٨، كشاف القناع: ٣٣٣/ ٥ - ٣٥٨، بداية المجتهد: ٧٨/ ٢، المحلى: ٢٦٤/ ١٠، مسألة ١٩٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>