للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢ً - ورد في فضل المساجد أحاديث كثيرة منها: «أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» (١).

٣٣ً - مصلى العيد وغيره الذي ليس بمسجد: لايحرم المكث فيه على الجنب والحائض، على المذهب عند الشافعية.

[الملحق الثاني ــ أحكام الحمامات العامة]

ذكر الشافعية والحنابلة أحكام الحمام وآداب دخوله فقالوا (٢):

أـ أجود الحمامات: ماكان شاهقاً، عذب الماء، معتدل الحرارة، معتدل البيوت، قديم البناء.

ب ـ بناء الحمام: وبيعه وشراؤه وإجارته مكروه عند الإمام أحمد، لما فيه من كشف العورة والنظر إليها، ودخول النساء إليه، قال أحمد: في الذي يبني حماماً للنساء: ليس بعدل. وحمله بعضهم على غير البلاد الباردة.

وكسب الحمام والحلاق عند الحنابلة مكروه.

جـ ــ الدخول إلى الحمام: يباح للرجال دخول الحمام، ويجب عليهم غض البصر عما لايحل لهم، وصون عورتهم عن الكشف بحضرة من لايحل له النظر إليها، أو في غير وقت الاغتسال، فإنه يروى: «أن ابن عباس دخل حماماً بالجُحْفة»، ويروى ذلك عن النبي صلّى الله عليه وسلم، كما يروى عن خالد بن الوليد «أنه دخل الحمام».


(١) رواه مسلم عن أبي هريرة، ورواه أحمد والحاكم عن جبير بن مطعم.
(٢) مغني المحتاج:٧٦/ ١، المغني: ٢٣٠/ ١ - ٢٣٣، كشاف القناع:١٨١/ ١ - ١٨٣، الفتاوى الهندية:٣٧٣/ ٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>