للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن خشي ألا يسلم من النظر إلى العورات، ونظر الناس إلى عورته كره له ذلك؛ لأنه لايأمن وقوعه في المحظور، فإن كشف العورة ومشاهدتها حرام، بدليل حديث بهز بن حكيم المتقدم في أول مبحث الغسل: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت يمينك ... » (١)، وقال النبي صلّى الله عليه وسلم: «لاينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولاتنظر المرأة إلى عورة المرأة» «لاتمشوا عراة» (٢) «الفخذ عورة» (٣).

ويحرم دخول الحمامات العامة بغير مئزر، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، فلا تدخل الحمام» (٤) «حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر» (٥)، وروي: «أن الرجل إذا دخل الحمام عارياً لعنه ملكاه» (٦).

وأما النساء: فيكره لهن دخول الحمام بلا عذر من حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل، ولا يمكن المرأة أن تغتسل في بيتها، لخبر: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت مابينها وبين الله تعالى» (٧) وقال صلّى الله عليه وسلم: «ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً، يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار، وامنعوها النساء، إلا مريضة أو نفساء» (٨)، ولأن أمرهن


(١) رواه الخمسة (نيل الأوطار:٦٢/ ٢).
(٢) رواهما مسلم، وروى أبو داود وابن ماجه عن علي: «لا تبرِز فخذاك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت» (نيل الأوطار:٦٢/ ٢).
(٣) رواه الترمذي وأحمد عن ابن عباس (نيل الأوطار:٦٢/ ٢).
(٤) رواه أحمد عن أبي هريرة.
(٥) رواه النسائي والحاكم عن جابر.
(٦) رواه القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: {كراماً كاتبين، يعلمون ما تفعلون} [الانفطار:١١/ ٨٢ - ١٢].
(٧) رواه الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها.
(٨) رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>