للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحج والعمرة: لا بد فيهما من النية، وهي الإحرام: وهو نية الحج أو العمرة، أو هما، بأن يقول: نويت الحج أو العمرة وأحرمت به لله تعالى. وإن حج أو اعتمر عن غيره قال: نويت الحج أوالعمرة عن فلان، وأحرمت به لله تعالى. ثم يلبي عقب صلاة ركعتي الإحرام. وينعقد الإحرام عند الجمهور بالنية، ولا ينعقد عند الحنفية بمجردها، وإنما لابد من قرنه بقول أو فعل من خصائص الإحرام، كالتلبية أو التجرد، ويسن عند الحنفية النطق بما نوى بأن يقول الحاج المفرد: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ويقول المعتمر: اللهم إني أريد العمرة، فيسرها لي، وتقبلها مني، ويقول القارن: اللهم إني أريد العمرة والحج، فيسرهما لي وتقبلهما مني (١).

ونية الأضحية: أن تكون في رأي الشافعية والحنابلة عند ذبح الأضحية؛ لأن الذبح قربة في نفسه، ويكفيه أن ينوي بقلبه، ولا يشترط أن يتلفظ بالنية بلسانه؛ لأن النية عمل القلب، والذكر باللسان دليل عليها (٢).

سادساً ـ الشك في النية، وتغييرها، والجمع بين عبادتين بنية واحدة: الشك في النية: عني الشافعية والحنابلة (٣) بأمر النية والشك فيها في العبادات، فقرروا أن الشك في أصل النية أو في شرطها يبطل العبادة. فإذا شك المصلي، هل نوى صلاة الظهر أو العصر، فلا يحسب له واحدة منهما، كما نص عليه الشافعي في الأم.


(١) القوانين الفقهية: ص١٣١، البدائع: ١٦١/ ٢ ومابعدها، الشرح الصغير: ١٦/ ٢،٢٥، مغني المحتاج: ٤٧٦/ ١ ومابعدها، المجموع: ٢٢٦/ ٧، المغني: ٢٨١/ ٣ ومابعدها.
(٢) البدائع: ٧١/ ٥، القوانين الفقهية: ص ١٨٧، مغني المحتاج: ٢٨٩/ ٤، كشاف القناع: ٦/ ٣.
(٣) أحكام النية للحسيني: ص٤٨ - ٥١، ٦٦، مغني المحتاج: ٤٧/ ١، ١٤٨ ومابعدها، ٢٥٢ وما بعدها، المغني: ١٤٢/ ١، ٤٦٧، غاية المنتهى: ١١٦/ ١، كشاف القناع: ٣٩٦/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>