للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينوي معه عدم الصيام. ولا يقوم مقام النية لدى الشافعية التسحر في جميع أنواع الصيام، إلا إذا خطر له الصوم عند التسحر ونواه، كأن يتسحر بنية الصوم، أو امتنع من الأكل عند الفجر خوف الإفطار.

وفي الاعتكاف (وهو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية، كما عرفه الشافعية) تشترط النية اتفاقاً، فلا يصح الاعتكاف إلا بالنية، للحديث المتقدم: (إنما الأعما ل بالنيات) ولأنه عبادة محضة، فلم تصح من غير نية كالصوم والصلاة وسائر العبادات. وأضاف الشافعية: إن كان الاعتكاف فرضاً، لزمه تعيين النية للفرض، لتمييزه عن التطوع. ويشترط له أيضاً عند الحنفية والمالكية الصوم (١)، لحديث رواه الدارقطني والبيهقي عن عائشة: «لا اعتكاف إلا بصوم»، لكنه ضعيف. وليس الصوم بشرط عند الشافعية والحنابلة إلا أن ينذره، ونية الاعتكاف أن يقول: (نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه).

وفي الزكاة: اتفق الفقهاء على أن النية شرط في أداء الزكاة، وينوي المزكي: «هذا زكاة مالي» ولا يشترط ذكر الفرض؛ لأن الزكاة لا تكون إلا فرضاً، ونحو ذلك مثل: هذا فرض صدقة مالي، أو صدقة مالي المفروضة، أو الصدقة المفروضة، أو فرض الصدقة. وتجزئ عند المالكية نية الإمام أو من يقوم مقامه عن نية المزكي. وقال الحنابلة: النية أن يعتقد أنها زكاته، أو زكاة ما يخرج عنه كالصبي والمجنون، ومحلها القلب؛ لأن محل الاعتقادات كلها القلب (٢).


(١) فتح القدير: ١٠٦/ ٢ ومابعدها، الدر المختار: ١٧٧/ ٢ ومابعدها. الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٧٢٥/ ٢ ومابعدها، المهذب: ١٩٠/ ١ - ١٩٢، مغني المحتاج: ٤٥٣/ ١وما بعدها، كشاف القناع: ٤٠٦/ ٢ ومابعدها، المغني: ١٨٤/ ٣ - ١٨٦.
(٢) فتح القدير: ٤٩٣/ ١، البدائع: ٤٠/ ٢، المجموع: ١٨٢/ ٦ ومابعدها، الشرح الصغير: ٦٦٦/ ١، ٦٧٠، المغني: ٦٣٨/ ٢ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>