للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حكم إزالة النجاسة غير المعفو عنها: عن الثوب والبدن والمكان للمصلي:

فواجب عند جمهور الفقهاء غير المالكية، لقوله تعالى: {وثيابك فطهر} [المدثر:٤/ ٧٤]. وهناك قولان مشهوران في مذهب مالك (١): الوجوب والسنية، وذلك حالة التذكر والقدرة والتمكن، والمعتمد المشهور هو السنية، إلا أن فروع المذهب بنيت على قول الوجوب، فإن صلى المرء بالنجاسة عامداً قادراً على إزالتها، أعاد صلاته أبداً، وجوباً، لبطلانها. وعلى القول المشهور بأن إزالة النجاسة سنة إن ذكر وقدر، تندب الإعادة، وعلى كلا القولين: تندب الإعادة للناسي، وغير العالم بوجود النجاسة، والعاجز عن إزالتها.

ويشمل هذا المبحث المطلبين الآتيين:

[المطلب الأول ـ النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها]

أولاً ـ النجاسات المتفق عليها في المذاهب: أجمع الفقهاء على نجاسة الأنواع التالية (٢):

١ً - لحم الخنزير: وإن كان بذبحه شرعاً؛ لأنه بالنص القرآني نجس العين، فيكون لحمه وجميع أجزائه من شعر وعظم وجلد ولو مدبوغ نجساً. والمعتمد عند المالكية: أن الخنزير الحي وعرقه ودمعه ومخاطه ولعابه طاهر.


(١) الشرح الكبير: ٦٥/ ١، الشرح الصغير: ٦٤/ ١ ومابعدها، فتح العلي المالك:١١١/ ١.
(٢) فتح القدير: ١٣٥/ ١ ومابعدها، اللباب شرح الكتاب: ٥٥/ ١ ومابعدها، مراقي الفلاح: ص٢٥ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص٣٤، بداية المجتهد: ٧٣/ ١ ومابعدها، الشرح الصغير: ٤٩/ ١ ومابعدها، مغني المحتاج: ٧٧/ ١ ومابعدها، المهذب: ٤٦/ ١ ومابعدها، كشاف القناع: ٢١٣/ ١ ومابعدها، المغني: ٥٢/ ١ ومابعدها. الشرح الصغير: ٤٩/ ١ - ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>