للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاورها أن يحصنها ويزرع فيها إذا كان ذلك لا يضر بأحد، وإن كان يضر أحداً منع من ذلك، ولم يترك يحصنها ولا يزرع فيها، ويحدث فيها حدثاً إلا بإذن الإمام (١). ويرشد إليه قوله صلّى الله عليه وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له» (٢).

وحكم ابن نجيم بإباحة النهر إذا لم يعرف حاله: هل هو مباح أو مملوك تطبيقاً لقاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة) (٣).

٢ - التغيير الاستيلاء (٤): للدولة الإسلامية الاستيلاء الفعلي بواسطة عمالها وولاتها على أرض مباحة غير خاضعة لدولة أخرى، لأن من استولى على مال مباح غير مملوك لأحد يملكه كمن استولى على الحطب والحشيش والصيد (٥).

ثانياً ـ التغيير بما يمس إقليم دولة أخرى: ١٠٠ - لهذا التغيير أحوال ثلاث هي:

١ - بطريق المعاهدة: إن الصلح أو الاتفاق الصريح أو الضمني مبدأ مقرر في الإسلام سواء في وقت السلم أم في وقت الحرب، وهو من خصائص الخليفة أو الإمام الأعظم، الذي ينوب عن الرسول صلّى الله عليه وسلم، ويعتبر تصرف الرسول فيه بطريق الإمامة والسياسة لا بطريق التبليغ والفتوى (٦).


(١) الخراج: ص ٩١ وما بعدها.
(٢) رواه أبو داود والضياء عن أم جنوب، وقد سبق تخريجه.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٩٧/ ١.
(٤) الاستيلاء في القانون الدولي: إدخال الدولة لبعض الأقاليم غير التابعة لدولة ما في حيازتها بغرض مباشرة اختصاصاتها الإقليمية عليها (حافظ غانم، المرجع السابق: ص٣٢٣).
(٥) البدائع: ١٢٨/ ٧.
(٦) الفروق للقرافي: ٢٠٧/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>