١٢ - وأما مانع الزوجية: فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعة، وكذا بين الذميين، لقوله تعالى:{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}[النساء:٢٤/ ٤].
١٣ - وأما مانع اللعان: فتقع به عند الجمهور غير الحنفية الفرقة المؤبدة، فلا تحل له أبداً، وإن أكذب نفسه. والفرقة عند أبي حنيفة تنتهي إذا أكذب نفسه.
١٤ - وأما مانع التطليق ثلاثاً للمطلق: فاتفقوا على أنه لا يجوز للمطلق أن يعقد عليها مرة أخرى حتى تتزوج زواجاً طبيعياً بزوج آخر، ثم يطلقها بنحو طبيعي، ثم تنقضي عدتها من الثاني، لقوله تعالى:{فإن طلقها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره}[البقرة:٢٣٠/ ٢].
[المحارم من النساء في القانون السوري]
أـ الحرمات المؤبدة:
المادة (٣٣) - يحرم على الشخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده.
المادة (٣٤) - يحرم على الرجل:
١ - زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما.
٢ - أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته.
المادة (٣٥) - «١ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.