للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ً - يحرم أن يقيم إنساناً من مكانه، ويجلس فيه (١)، لما روى ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل ـ يعني أخاه ـ من مقعده، ويجلس فيه» (٢)، ولأن المسجد بيت الله، والناس فيه سواء، قال الله تعالى: {سواء العاكف فيه، والباد} [الحج:٢٥/ ٢٢]، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه، فهو أحق به» (٣).

وإن وجد مصلىً مفروشاً في موضع، فليس لغيره عند الحنابلة على الراجح رفعه؛ لأنه كالنائب عنه، ولما فيه من الافتيات على صاحبه، والتصرف في غير ملكه بغير إذنه، ولأنه ربما أفضى إلى الخصومة، ولأنه سبق إليه، فكان كمتحجر الموات، وذلك ما لم تحضر الصلاة، فله حينئذ رفعه والصلاة مكانه؛ لأنه لا حرمة له بنفسه، وإنما الحرمة لصاحبه، ولم يحضر. ويكره الجلوس والصلاة عليه.

٥ً - قال المالكية (٤): يكره ترك العمل يوم الجمعة لأجله، لما فيه من التشبه باليهود والنصارى في السبت والأحد. ويحرم السلام من داخل أو جالس على أحد، ويحرم رد السلام ولو بالإشارة، وتشميت عاطس والرد عليه، ونهي لاغ أو إشارة له بأن ينكف عن اللغو.

[السجود على الظهر ونحوه في الزحمة]

قال الحنفية والشافعية والحنابلة (٥): متى قدر المزحوم على السجود على ظهر


(١) كشاف القناع: ٤٩/ ٢ ومابعدها، المغني: ٣٥١/ ٢ ومابعدها.
(٢) متفق عليه، ولفظ مسلم: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم ليخالف إلى مقعده، فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا».
(٣) رواه أبو داود.
(٤) الشرح الصغير: ٥١١/ ١ - ٥١٣.
(٥) مغني المحتاج: ٢٩٨/ ١ ومابعدها، المهذب: ١١٥/ ١، المغني: ٣١٣/ ٢ ومابعدها، كشاف القناع: ٣٢/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>