للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - موت أحد العاقدين: تنتهى المزارعة أو تنفسخ بموت أحد العاقدين (١)، كما تنفسخ الإجارة به، سواء حدث الموت قبل الزراعة أم بعدها، وسواء أدرك الزرع أم لم يدرك بأن كان بقلاً أي طرياً. وهذا رأي الحنفية والحنابلة، وقال المالكية والشافعية: لا تنقضي المزارعة كالإجارة بموت أحد العاقدين.

لكن لو مات رب الأرض، والزرع لم يدرك، فإن العامل أو وارثه يظل ملزماً بالعمل؛ لأن العقد يوجب على العامل عملاً يحتاج إليه الزرع إلى انتهاء أو نضوج الزرع، ويبقى العقد كما تقدم للضرورة استحساناً لانتهاء الزرع إذا مات أحد العاقدين، وقد نبت الزرع، ويبقى الزرع إلى الحصاد، ولا يلزم العامل بأجر للأرض، ثم ينتقض العقد فيما بقي من السنين في مدة العقد، لعدم الضرورة؛ لأن في بقاء العقد حتى يستحصد الزرع مراعاة لمصلحة طرفي العقد، فيعمل العامل أو ورثته على النحو المتفق عليه.

[٣ - فسخ العقد بالعذر]

إذا حدث فسخ العقد قبل اللزوم، انتهت المزارعة. ومن المقرر عند الحنفية: أن الملتزم بالبذر لا يلتزم بالمزارعة بمجرد العقد. وعند المالكية: لا تلزم المزارعة إلا بشروع العامل في العمل، فما لم يشرع في عمل المزارعة، له فسخ العقد.

ويجوز عند الحنفية فسخ المزارعة بعد لزومها لعذر من الأعذار، سواء من قبل صاحب الأرض، أم من قبل العامل، ومن الأعذار ما يأتي (٢):


(١) البدائع: ١٨٤/ ٦ وما بعدها، تكملة الفتح: ٤٢/ ٨، الكتاب: ٢٣٢/ ٢، الدر المختار ورد المحتار: ١٩٨/ ٥، تبيين الحقائق: ٢٨٢/ ٥، المغني والشرح الكبير: ٥٦٨/ ٥، ٥٧٢.
(٢) البدائع: ١٨٣/ ٦ وما بعدها، تكملة الفتح والعناية: ٤٢/ ٨، الدر المختار ورد المحتار: ١٩٦/ ٥ وما بعدها، تبيين الحقائق: ٢٨٢/ ٥، الكتاب مع اللباب: ٢٣٢/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>