للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعاقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، سواء كان الفسخ بحكم القاضي أو بحكم الاتفاق أو بحكم الشرع.

(١٠٥) - ثانياً - أثر الفسخ بالنسبة للغير: يصبح العقد بالفسخ بالنسبة لغير المتعاقدين أيضاً كأن لم يكن، إلا أن التصرف في العين للغير من قبل المشتري كالبيع أو الهبة أو الصلح ما نع من حق الفسخ، أي يطهر العين المبيعة من حق الفسخ، فلا يتمكن المشتري الأول أن يفسخ البيع بينه وبين بائعه؛ لأنه قد تعلق بالمبيع حق مالك جديد، أنشأه المشتري نفسه (١).

(١٠٦) -. وكذلك للإقالة التي هي عبارة عن فسخ العقد الذي يربط المتعاقدين آثار بالنسبة للعاقدين وبالنسبة إلى الغير، فهي كما تقدم في رأي أبي حنيفة وزفر تعد فسخاً في حق العاقدين، وليست اتفاقاً جديداً، فملكية المبيع لا تنتقل من جديد إلى البائع، بل يعتبر المبيع كأنه لم يخرج أبداً من ملك البائع (٢).

وكذلك قال الشافعية والحنابلة: الإقالة فسخ، كالرد بالعيب (٣). أما المالكية والظاهرية فذهبوا إلى أن الإقالة اتفاق أو بيع جديد؛ لإتمامها بتراض جديد بين العاقدين، فيجوز فيها ما يجوز في البيوع، ويحرم منها ما يحرم في البيوع (٤).

وأما أثر الإقالة بالنسبة للغير وهو الشخص الثالث غير العاقدين: فهو أنها ليست فسخاً، بل هي بيع جديد في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف والمالكية


(١) عقد البيع للأستاذ مصطفى الزرقاء: ص ١١١.
(٢) البدائع: ٣٠٦/ ٥، فتح القدير: ٢٤٧/ ٥، الدر المختار ورد المحتار: ١٥٤/ ٤.
(٣) مغني المحتاج: ٩٦/ ٢، المغني: ١٢١/ ٤، غاية المنتهى: ٥٢/ ٢، القواعد لابن رجب: ص٣٧٩ - ٣٨١.
(٤) القوانين الفقهية: ص ٢٧٢، المحلى: ٧/ ٩، الشرح الصغير: ٢١٠/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>