للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يسم»، وسأل رجل النبي صلّى الله عليه وسلم: الرجل منا يذبح، وينسى أن يسمي الله، قال: اسم الله على كل مسلم» (١) وفي لفظ: «على فم كل مسلم» أو «اسم الله في قلب كل مسلم».

والأحاديث الأخرى المطالبة بالتسمية مثل خبر أبي ثعلبة: «فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله، ثم كل ... » محمولة على الندب. وهذا الرأي أيسر من غيره، لكن أدلة الجمهور وأحاديثهم أصح وأقوى ثبوتاً وأعم مراداً.

[المطلب السابع ـ سنن التذكية]

يستحب في التذكية ما يأتي وهي سنن الذبح (٢):

١ - التسمية عند من لا يوجبها وهم الشافعية، والتكبير، فيقول: بسم الله، والله أكبر. ولا يقل: باسم الله واسم محمد، وأضاف الشافعية: ويصلي على النبي صلّى الله عليه وسلم عند الذبح؛ لأنه محل طاعة.

٢ - كون الذبح بالنهار، ويكره تنزيهاً عند الحنفية بالليل، قياساً على الأضحية، خشية الخطأ في الذبح، وقد روي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأضحية ليلاً، وعن الحصاد ليلاً (٣).


(١) أخرجه الدارقطني، وفيه ضعيف (نصب الراية، المكان السابق).
(٢) البدائع: ٦٠/ ٥، الدر المختار: ٢٠٨/ ٥، تبيين الحقائق: ٢٩١/ ٥، تكملة الفتح: ٦٠/ ٨، بداية المجتهد: ٤٣٥/ ١، القوانين الفقهية: ص ١٨٥، الشرح الكبير: ٢٧١/ ٤ ومابعدها، المهذب: ٢٥١/ ١ ومابعدها، كشاف القناع: ٢٠٨/ ٦ ومابعدها.
(٣) أخرج الطبراني عن ابن عباس أنه صلّى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلاً، لكن في إسناده متروك. وفي البيهقي عن الحسن: «نهى عن جذاذ الليل وحصاده، والأضحية بالليل» وهو حديث مرسل (نيل الأوطار: ١٢٦/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>