للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأوزاعي والثوري وفقهاء الشام والمالكية على المشهور في مذهبهم: تؤخذ الجزية من كل كافر، سواء أكان من العرب أم من العجم، من أهل الكتاب، أم من عبدة الأصنام (١)، بدليل ما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه، قال: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً» ثم قال: « ... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية ... » الحديث (٢) فقوله صلّى الله عليه وسلم: «عدوك» عام يشمل كل كافر، قال الشوكاني: هذا الحديث حجة في أن قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب.

الشرط الثاني: ألا يكون المعاهد مرتداً، لأن حكمه القتل إذا لم يتب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه» (٣)، وهذ الشرط متفق عليه بين الفقهاء.

الشرط الثالث: أن يكون العقد مؤبداً: فإن أقت الصلح لم يصح العقد؛ لأن عقد الذمة بالنسبة لعصمة الإنسان في ماله ونفسه بديل عن الإسلام، والإسلام مؤبد، فكذا بديله وهو عقد الذمة. وهذا شرط متفق عليه أيضاً (٤).

شروط المكلفين بالجزية: يشترط لوجوب الجزية على أهل الذمة شروط:


(١) راجع آثار الحرب: ص ٧١٢ ومابعدها، الدر المختار: ٢٩٣/ ٣، تبيين الحقائق: ٢٧٧/ ٣.
(٢) أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها (راجع شرح مسلم: ٣٧/ ١٢ ومابعدها).
(٣) رواه الجماعة إلا مسلماً، ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق (نصب الراية: ٤٥٦/ ٣، نيل الأوطار: ١٩٠/ ٧، سبل السلام: ٦٥/ ٤).
(٤) راجع البدائع: ١١٠/ ٧ وما بعدها، آثار الحرب: ص ٧٠٧، ٧١٣، فتح القدير: ٣٧١/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>