للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما من كان خارج المسجد، فوجد جماعة تقام: فإن كان الوقت وقت نهي، لم يستحب له الدخول، حتى تفرغ الصلاة، وتحرم عليه الإعادة ولم تصح، سواء قصد بدخوله المسجد تحصيل الجماعة أم لا. وأما إذا لم يكن الوقت وقت نهي، وقصد المسجد للإعادة، فلا تسن له الإعادة، وإن لم يقصد ذلك، كانت الإعادة مسنونة.

[الحادي عشر ـ وقت استحباب القيام للجماعة أو الصلاة]

عرفنا في بحث أحكام الإقامة للصلاة أن للفقهاء آراء أربعة في وقت استحباب القيام لصلاة الجماعة، نوجزها هنا:

ذهب الحنفية: إلى أن المصلي يقوم عند «حي على الفلاح» وبعد قيام الإمام.

وذهب الحنابلة: إلى أنه يقوم عند «قد قامت الصلاة».

ورأي الشافعية: أنه يقوم بعد انتهاء المقيم من الإقامة.

وقال المالكية: ذلك موكول إلى قدر طاقة الناس، حال الإقامة أو أولها أو بعدها، إذ ليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة السابق: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذ أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» قال ابن رشد: فإن صح هذا ـ وقد بينا أنه حديث متفق عليه ـ وجب العمل به، وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه، أعني أنه ليس فيها شرع، وأنه متى قام كل واحد، فحسن (١).

[الثاني عشر ـ أعذار ترك الجماعة والجمعة]

يعذر المرء بترك الجمعة والجماعة، فلا تجبان للأسباب الآتية (٢):


(١) بداية المجتهد: ١٤٥/ ١.
(٢) الدر المختار:٥١٩/ ١ وما بعدها، مراقي الفلاح: ص٤٨، البدائع:١٥٥/ ١، مغني المحتاج:٢٣٤ - ٢٣٦، المهذب:٩٤/ ١، المجموع:١٠٠/ ٤ - ١٠٢، كشاف القناع:٥٨٣/ ١ - ٥٨٧، المغني٦٢٩/ ١ - ٦٣٠، القوانين الفقهية: ص٦٩ ومابعدها، الشرح الصغير:٥١٤/ ١ - ٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>