للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني ـ المتعة]

معناها، حكمها، مقدارها (١).

معنى المتعة: المتعة مشتقة من المتاع: وهو ما يستمتع به، وتطلق على أربعة معان:

أحدهما ـ متعة الحج، وقد ذكرت في الحج.

الثاني ـ النكاح إلى أجل.

الثالث ـ متعة المطلقات، وهي محل البحث هنا.

الرابع ـ إمتاع المرأة زوجها في مالها على ما جرت به العادة في بعض البلاد، قال المالكية: فإن كان شرطاً في العقد لم يجز، وإن كان تطوعاً بعد تمام العقد جاز.

والمتعة المرادة هنا: هي الكسوة أو المال الذي يعطيه الزوج للمطلقة زيادة على الصداق أو بدلاً عنه كما في المفوضة، لتطيب نفسها، ويعوضها عن ألم الفراق. وعرفها الشافعية: بأنها مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه، بشروط تأتي.

وعرفها المالكية: بأنها الإحسان إلى المطلقات حين الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ماله في القلة والكثرة.


(١) البدائع: ٣٠٢/ ٢ - ٣٠٤، الدر المختار: ٤٦١/ ٢ - ٤٦٢، اللباب: ١٧/ ٣، فتح القدير: ٤٤٨/ ٢، الشرح الصغير: ٦١٦/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٢١٠، ٢٣٩، ٢٤٠، مغني المحتاج: ٢٤١/ ٣ وما بعدها، المهذب: ٦٣/ ٢، كشاف القناع: ١٧٦/ ٥ وما بعدها، المغني: ٧١٢/ ٦ - ٧١٧، غاية المنتهى: ٧٣/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>