للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلاحظ أن البيع إلى هذه الآجال فاسد، وأما تأجيل ثمن البيع إلى هذه الآجال فهو صحيح. شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوماً للمتعاقدين، لا من كل وجه، بل عيناً في المعين وقدراً وصفة فيما في الذمة، وأن يكون الثمن معلوم الصفة والقدر والأجل، فلا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء الشهر وقدوم الحاج، لأنه بيع غرر (١). إلا أن المالكية أجازوا البيع إلى الحصاد أو الجداد أو العصير أو خروج الحاج أوالنيروز والمهرجان والميلاد لأنها آجال معروفة، وأجازوا أيضاً البيع مع خيار التعيين، وسموه بيع الاختيار، لكنهم اشترطوا اتحاد جنس المبيعين وصنفهما واتحاد الثمن، فلو وجد اختلاف لم يصح البيع (٢).

الفرق بين الغرر والجهالة: الغرر أعم من الجهالة، فكل مجهول غرر، وليس كل غرر مجهولاً، فقد يوجد الغرر بدون الجهالة كما في شراء الآبق المعلوم الصفة، ولكن لا توجد الجهالة بدون الغرر (٣).

[٢ - البيع المعلق على شرط والبيع المضاف]

البيع المعلق على شرط أو العقد المعلق عموماً: هو ما علق وجوده على وجود أمر آخر ممكن الحصول بإحدى أدوات التعليق نحو إن وإذا ومتى ونحوها. مثاله: أن يقول شخص لآخر: بعتك داري هذه بكذا إن باع لي فلان داره، أو إن جاء والدي من السفر مثلاً.

والبيع المضاف أو العقد المضاف عموماً: هو ما أضيف فيه الإيجاب إلى زمن مستقبل، كأن يقول شخص لغيره: بعتك هذه السيارة بكذا من أول الشهر القادم.


(١) حاشية الدسوقي: ١٥/ ٣، المهذب: ٢٦٣/ ١، ٢٦٦، مغني المحتاج: ١٦/ ٢، المغني: ٢٠٩/ ٤، ٢٣٤، غاية المنتهى: ١١/ ٢، المحلى: ٤٩٧/ ٨ ومابعدها.
(٢) الدسوقي على الشرح الكبير: ١٠٦/ ٣، القوانين الفقهية: ص ٢٦٩، المنتقى على الموطأ: ٢٩٨/ ٤، وأجاز الظاهرية تأجيل الثمن إلى الميسرة (المحلى: ٤٧٧/ ٨ وما بعدها).
(٣) الغرر وأثره في العقود: ص ٣٩، الفروق للقرافي المالكي: ٢٦٥/ ٣، تهذيب الفروق بهامشه: ٢٧٠/ ٣ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>