للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث ـ كيفية الضمان أو ماهيته]

الواجب بالإتلافات المالية هو الواجب بالغصب: وهو ضمان المثل إن كان المتلف مثلياً، وضمان القيمة يوم الإتلاف فيما لا مثل له؛ لأن ضمان الإتلاف ضمان اعتداء، والاعتداء لم يشرع إلا بالمثل. فعند الإمكان يجب العمل بالمثل المطلق (وهو المثل صورة ومعنى)، وعند التعذر يجب المثل معنى، وهو القيمة، كما في الغصب (١).


(١) البدائع: ١٦٨/ ٧، القوانين الفقهية: ص ٣٣٢، مغني المحتاج: ٢٨٤/ ٢، غاية المنتهى: ٢٤٦/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>