(٢) المبسوط: ٨ ص ١٢٧، فتح القدير: ٤ ص ٥، تبيين الحقائق: ٣ ص ١٠٩، البدائع: ٣ص ١٧، المغني: ٦٨٣/ ٨، ٦٨٩. (٣) البدائع: المرجع والمكان السابق. (٤) رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها، وتتمة الحديث: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (راجع نصب الراية: ٣ ص ٣٠٠، نيل الأوطار: ٨ص٢٤٠). (٥) البر: هو الموافقة لما حلف عليه. والحنث: مخالفة ما حلف عليه من نفي أو إثبات، والبر عند المالكية: لا يكون إلا بأكمل الوجوه، والحنث يتحقق بأقل الوجوه، فمن حلف أن يأكل رغيفاً، لم يبر إلا بأكل جميعه، وإن حلف ألا يأكله، حنث بأكل بعضه (القوانين الفقهية: ص ١٦١) وقال الحنفية: لا يتحقق البر والحنث إلا بفعل كل المحلوف عليه (البدائع: ٣ ص ١٢، مختصر الطحاوي: ص ٣٠٨). (٦) البدائع: المرجع السابق، المغني: ٨ ص ٦٨٢.