للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - اليمين المنعقدة أو المعقودة أو المؤكدة: هي ما يحلف على أمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وحكم هذه اليمين وجوب الكفارة عند الحنث (١) لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتم الأيمان، فكفارته ... } [المائدة:٨٩/ ٥]، الآية. والمراد به اليمين في المستقبل، بدليل قوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم} [المائدة:٨٩/ ٥]، ولا يتصور الحفظ عن الحنث والمخالفة إلا في المستقبل، ولأنه تعالى قال: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} [النحل:٩١/ ١٦]، والنقض إنما يتصور في المستقبل (٢).

ووجوب الكفارة في هذه اليمين أمر مقرر بالاتفاق بعد الحنث، سواء أكانت اليمين على فعل واجب، أم ترك واجب، أم فعل معصية، أم ترك مندوب أم ترك المباح أم فعله (٣).

فإن كانت اليمين على فعل واجب مثل قوله: (والله لأصلين صلاة الظهر اليوم) أو: (لأصومن رمضان) فإنه يجب عليه الوفاء بيمينه، ولا يجوز له الامتناع عنه لقوله صلّى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (٤) فإن امتنع عن البر يأثم ويحنث (٥) ويلزمه الكفارة (٦).


(١) الحنث: الإثم والذنب من حنث بكسر النون يحنث بفتحها.
(٢) المبسوط: ٨ ص ١٢٧، فتح القدير: ٤ ص ٥، تبيين الحقائق: ٣ ص ١٠٩، البدائع: ٣ص ١٧، المغني: ٦٨٣/ ٨، ٦٨٩.
(٣) البدائع: المرجع والمكان السابق.
(٤) رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها، وتتمة الحديث: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (راجع نصب الراية: ٣ ص ٣٠٠، نيل الأوطار: ٨ص٢٤٠).
(٥) البر: هو الموافقة لما حلف عليه. والحنث: مخالفة ما حلف عليه من نفي أو إثبات، والبر عند المالكية: لا يكون إلا بأكمل الوجوه، والحنث يتحقق بأقل الوجوه، فمن حلف أن يأكل رغيفاً، لم يبر إلا بأكل جميعه، وإن حلف ألا يأكله، حنث بأكل بعضه (القوانين الفقهية: ص ١٦١) وقال الحنفية: لا يتحقق البر والحنث إلا بفعل كل المحلوف عليه (البدائع: ٣ ص ١٢، مختصر الطحاوي: ص ٣٠٨).
(٦) البدائع: المرجع السابق، المغني: ٨ ص ٦٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>