للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الركن السادس ـ السجود مرتين لكل ركعة]

السجود لغة: الخضوع والتذلل، أو التطامن والميل، وشرعاً: أقله وضع بعض الجبهة مكشوفة على الأرض أو غيرها من المُصلَّى، لخبر: «إذا سجدت، فمكِّن جبهتك ولا تنقر نقراً» (١) وخبر خباب بن الأرت: «شكونا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا» (٢). وأكمل السجود: وضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والجبهة مع الأنف.

وهو فرض بالإجماع، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} [الحج:٢٢/ ٧٧] ولمواظبة النبي صلّى الله عليه وسلم، وأمره به المسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ولإجماع الأمة.

والواجب عند المالكية (٣): سجود على أيسر جزء من الجبهة: وهي ما فوق الحاجبين وبين الجبينين. ويندب إلصاق جميع الجبهة بالأرض وتمكينها، ويندب السجود على أنفه أيضاً، ويعيد الصلاة لتركه في الوقت الضروري (وهو في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين لطلوع الفجر وفي الصبح لطلوع الشمس) مراعاة لمن يقول بوجوبه، فلو سجد على جبهته دون أنفه، لم يكفه، والمشهور في المذهب: أنه يجزئ السجود على الجبهة بخلاف الأنف، وإن عجز عن السجود على الجبهة أومأ للسجود، كمن كان بجبهته قروح تؤلمه إن سجد.

وذكر الشافعية والحنفية والحنابلة: أن من منعه الزحام عن السجود على


(١) رواه ابن حبان في صحيحه.
(٢) رواه البيهقي بسند صحيح، ورواه مسلم بغير جباهنا وأكفنا.
(٣) الشرح الصغير: ١/ ٣١٤، لقوانين الفقهية: ص٦٣، بداية المجتهد: ١/ ١٣٣ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>