للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث ـ تحول العدة أو انتقالها وتغيرها]

قد يطرأ على المعتدة بالأشهر أو بالأقراء ما يوجب تغير نوع العدة، فيجب عليها الاعتداد بمقتضى الأمر الطارئ، وهذه هي الحالات التي تقتضي تحول العدة (١):

أولاً ـ تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء: إذا طلقت الصغيرة أو من بلغت سن اليأس، فشرعت في العدة بالشهور، ثم حاضت قبل انتهاء العدة، لزمها الانتقال إلى الأقراء، وبطل ما مضى من عدتها، ولا تنتهي عدتها إلا بثلاث حيضات كوامل عند الحنفية والحنابلة، وبثلاثة أطهار عند المالكية والشافعية؛ لأن الشهور بدل عن الأقراء، فلا يجوز الاعتداد بها مع وجود أصلها، كالقدرة على الوضوء في حق المتيمم ونحوها. والآيسة لما رأت الدم تبين أنها أخطأت الظن.

فإن انقضت عدتها بالشهور، ثم حاضت، لم يلزمها استئناف العدة بالأقراء؛ لأن هذا معنى حدث بعد انقضاء العدة، وقد حصل المقصود بالبدل، فلا يبطل حكمه بالقدرة على الأصل، كمن صلى بالتيمم، ثم قدر على الماء بعد انتهاء وقت الصلاة، فلا يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة.

ثانياً ـ تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر أو وضع الحمل: إذا شرعت المطلقة في العدة بالأقراء، ثم ظهر بها حمل من الزوج، بناء على رأي المالكية والشافعية بأن الحامل قد ترى الدم، سقط حكم الأقراء، وتعتد بوضع


(١) البدائع: ٢٠٠/ ٣ وما بعدها، الدر المختار: ٨٢٦/ ٢، ٨٣٢ - ٨٣٤، فتح القدير: ٢٧٥/ ٣، ٢٧٧، ٢٧٩، اللباب: ٨١/ ٣، الشرح الصغير: ٦٨٢/ ٢، ٧١٤ وما بعدها، المهذب: ١٤٣/ ٢ وما بعدها، كشاف القناع: ٤٨٠/ ٥، مغني المحتاج: ٣٨٩/ ٣، ٣٩٦ وما بعدها، المغني: ٤٦٣/ ٧ - ٤٦٧، ٤٧١ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>