للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال رب المال: أقرضتك، وقال المضارب: دفعت إلي مضاربة، فالقول قول المضارب عند جمهور العلماء؛ لأنهما اتفقا على أن الأخذ كان بإذن رب المال، ورب المال يدعي على المضارب الضمان، وهو ينكر، فكان القول قوله. وقال المالكية: القول لرب المال بيمين؛ لرجحان جانبه بأن الأصل في وضع اليد على مال الغير هو الضمان، كما هو مقتضى دعوى رب المال (١).

[المطلب الخامس ـ مبطلات المضاربة]

تبطل المضاربة في الحالات التالية (٢):

١ - الفسخ والنهي عن التصرف أو العزل: تبطل المضاربة بالفسخ، وبالنهي عن التصرف أو العزل إذا وجد شرط الفسخ والنهي: وهو علم صاحبه بالفسخ والنهي، وأن يكون رأس المال ناضاً أي نقداً وقت الفسخ والنهي، حتى يتبين ما إذا كان هناك ربح مشترك بين المضارب ورب المال، فإن كان متاعاً لم يصح العزل. ويترتب عليه أنه إذا لم يعلم المضارب بالفسخ أو بالنهي وتصرف، جاز تصرفه، وإذا علم بالعزل وكان المال أمتعة (عروضاً) فله أن يبيعها لينض رأس المال ويظهر الربح، ولا يملك رب المال عندئذ نهيه عن البيع لما فيه من إبطال حقه. وهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة. إلا أن المالكية قالوا: يصبح العقد بالشروع في العمل لازماً للطرفين، فلا يفسخ إلا باتفاقهما. وغير المالكية يعتبرون العقد غير لازم قبل الشروع وبعده، كما تقدم.

٢ - موت أحد العاقدين: إذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة عند الجمهور؛ لأن المضاربة تشتمل على الوكالة، والوكالة تبطل بموت الموكل


(١) المراجع السابقة، الشرح الكبير: ٥٣٦/ ٣، مغني المحتاج: ٣٢١/ ٢، الشرح الصغير: ٧٠٨/ ٣.
(٢) البدائع: ٦ ص ١١٢ ومابعدها، تكملة فتح القدير: ٧٤/ ٧ ومابعدها، تبيين الحقائق للزيلعي: ٥ ص ٦٦ ومابعدها، مجمع الضمانات: ص ٣٠٨، رد المحتار على الدر المختار: ٤ ص ٥١٠، وانظر مغني المحتاج: ٢ ص ٣١٩ ومابعدها، المهذب: ١ ص ٣٨٨، المغني: ٥ص٥٨، كشاف القناع: ٢ ص ٢٦٩، الشرح الكبير للدردير: ٣ ص ٥٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>