للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاصة: أن في الركاز الخمس لبيت المال، وباقيه لواجده إن لم تكن الأرض مملوكة. فإن كانت مملوكة، فللمالك الأرض الأصلي الذي ملكها بإحياء ثم لوارثه، لا لمالكها الحالي مطلقاً سواء ملكها بشراء أو هبة.

هذا إن علم المالك الأصلي (البائع الأصلي أو الواهب)، وإلا فلقطة.

المعادن عند الشافعية والحنابلة (١):

١) - المعدن غير الركاز عندهم. فالمعدن: هو ما تولد من الأرض، وكان من غير جنسها فهو جزء من الأرض. والركاز: هو دفين الجاهلية أو من تقدم من الكفار. ويفرقون بين نوعين فيها وهي المعادن الظاهرة: وهي ما برزت بلا عمل، ويتوصل إليها بلا مؤنة أي لا تحتاج لعزل عن غيرها، وإنما العمل والجهد في تحصيلها، كالنفط والقار والملح والكبريت.

والمعادن الباطنة: وهي التي تحتاج لاستخراجها إلى عمل ومؤنة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص، أي تحتاج لفصلها عن غيرها لاختلاطها بالتراب.

٢) - والمعادن الظاهرة: لا يجوز إقطاعها لأحد من الناس سواء إقطاع تمليك أو إقطاع إرفاق، بل هي للجميع، ينتفعون بها، ولا تملك بإحياء أرض موات، وجدت فيها، عند الشافعية، وفي الأظهر عند الحنابلة؛ لأن هذه الأمور مشتركة بين الناس، مسلمهم وكافرهم كالماء والكلأ، كما في الحديث «الناس شركاء في


(١) مغني المحتاج: ٣٩٤/ ١ - ٣٩٦، المهذب: ١٥٧/ ١ ومابعدها، ٤٢٥، نهاية المحتاج: ٢٥٣/ ٤، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٨٩ وما بعدها. المغني: ١٧/ ٣ - ٢٧، ٥٢٠/ ٥ - ٥٢٤، ٥٤٤، كشاف القناع: ٢٥٩/ ٢ - ٢٦٥، ٢٠٨/ ٤ وما بعدها، ٢١٦ ومابعدها، الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص ٢١٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>