للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عادة كقشرة جوزة وحبة حنطة، لم يصح الإصداق للجهالة أو الغرر أو عدم التمول.

وجوب مهر المثل عند فساد المهر: يتبين مما سبق أن المهر إذا فسدت تسميته يجب مهر المثل باتفاق الفقهاء، ويفسد العقد أيضاً عند المالكية ويجب فسخ الزواج إلا إذا دخل الرجل بالمرأة، فإن دخل بها وجب مهر المثل. وقال الجمهور: إذا فسد المهر لا يفسد العقد، بل يكون صحيحاً، فإن حصلت الفرقة قبل الدخول، كان لها المتعة، وإن حصلت الفرقة بعد الدخول كان لها مهر المثل؛ لأن فساد المهر ـ كما تقدم ـ لا يزيد على عدم تسميته عند العقد، فإذا صح العقد مع عدم المهر، صح بفساد المهر؛ لأن ذكره كالعدم.

رابعاً ـ أنواع المهر وحالات وجوب كل نوع: المهر عند الفقهاء نوعان: مهر مسمى ومهر المثل (١):

أما المهر المسمى: فهو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي، بأن اتفق عليه صراحة في العقد، أو فرض للزوجة بعده بالتراضي، أو فرضه الحاكم، لعموم قوله تعالى: {وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم} [البقرة:٢٣٧/ ٢].

ويعد من المهر المسمى في العقد: ما يقدمه الزوج عرفاً لزوجته قبل الزفاف أو بعده، كثياب الزفاف أو هدية الدخول أو بعده؛ لأن المعروف بين الناس كالمشروط في العقد لفظاً، ويجب إلحاقه بالعقد، ويلزم الزوج به إلا إذا شرط نفيه وقت العقد.


(١) البدائع: ٢٧٤/ ٢، ٢٧٧، ٢٨٠، ٢٨٧، الدر المختار: ٤٦٠/ ٢، ٤٨٧ وما بعدها، الكتاب مع اللباب: ٢٢/ ٣ وما بعدها، الشرح الكبير: ٣٠٠/ ٢، ٣١٣، الشرح الصغير: ٤٤٩/ ٢، ٤٥٢ وما بعدها، مغني المحتاج: ٢٢٧/ ٣ - ٢٣٩ وما بعدها، كشاف القناع: ١٧٤/ ٥، ١٧٨، المغني: ٧١٢/ ٦ - ٧١٦، المهذب: ٦٠/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>