للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره أن يفكر في صلاته في أمر دنيوي أو مسألة فقهية. أما التفكر في أمور الآخرة، فلا بأس به، وأما فيما يقرؤه فمستحب.

٣٦ - تنبيه الإمام على الخطأ في صلاته ونحو ذلك (١):

يسن للرجل الذي نابه شيء في صلاته، كتنبيه إمامه لنحو سهو، وإذنه لداخل استأذن في الدخول عليه، وإنذاره أعمى مخافة أن يقع في محذور أو نحو ذلك كغافل وغير مميز، ومن قصد ظالم أو نحوسبع: أن يسبح فيقول: «سبحان الله» بشرط ألا يقصد التنبيه وحده، وإلا بطلت الصلاة.

وأما المرأة: فتصفق بضرب بطن اليمين على اليسار، أو عكسه.

والدليل هو خبر الصحيحين: «من نابه شيء في صلاته، فليسبح، وإنما التصفيق للنساء» (٢) ومثلهن الخناثى ..

وهذه سنة متفق عليها، إلا أن المالكية قالوا: الشأن لمن نابه شيء وهو يصلي التسبيح (سبحان الله) ويكره التصفيق للمرأة.

الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة: ذكر الشافعية أربعة أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة يمكن ملاحظتها مما سبق، وهي ما يأتي (٣):

١ً - الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجرد. والمرأة تضم بعضها إلى بعض، فتلصق بطنها بفخذيها وتضم ركبتيها وقدميها في ركوعها وسجودها؛ لأنه أستر لها.


(١) مغني المحتاج:١٩٧/ ١ ومابعدها، المغني:١٧/ ٢ومابعدها، كشاف القناع:٤٤٤/ ١، فتح القدير:٢٨٥/ ١، الشرح الصغير:٣٤٢/ ١.
(٢) رواه أيضاً النسائي وأبو داود (نيل الأوطار:٣٢٠/ ٢).
(٣) حاشية الباجوري:١٧٨/ ١ - ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>