للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس أنهم قالوا: «أيام النحر ثلاثة، أفضلها أولها» (١). وكان ابن عمر يقول: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى» (٢).

٢ - وقال المالكية (٣): يبتدئ وقت التضحية لإمام صلاة العيد بعد الصلاة والخطبة، فلو ذبح قبلها لم يجز. وغير الإمام يذبح في اليوم الأول، بعد ذبح الإمام، أو مضي زمن قدر ذبح الإمام أضحيته إن لم يذبح الإمام، فإن ذبح أحد قبل الإمام متعمداً لم يجزئه، ويعيد ذبح أضحية أخرى، وعليه فلا جزئ الذبح قبل الصلاة، ولا قبل ذبح الإمام، إلا من تحرى أقرب إمام ولم يبرز أضحيته وظن أنه ذبح فسبقه، أجزأه ذلك. وإن تأخر الإمام بعذر شرعي انتظره إلى قرب الزوال بحيث يبقى قدر ما يذبح قبله لئلا يفوته الوقت الأفضل.

ودليلهم أن النبي صلّى الله عليه وسلم في حديث جابر (٤) أمر من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي، مما يدل على أنه لا ذبح قبل ذبح الإمام.

ودل حديث جُنْدَب بن سفيان البَجَلي (٥) على أن الذبح يكون بعد الصلاة: «من كان ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح، حتى صلينا، فليذبح باسم الله» وفي غير اليوم الأول ـ وهو الثاني والثالث يدخل وقت الذبح بطلوع الفجر، لكن يندب التأخير لارتفاع الشمس. وإذا لم يضح المسلم قبل زوال الشمس يوم النحر، الأفضل أن يضحي بقية النهار، وإن فاته ذلك في


(١) قال الزيلعي عنه: غريب جداً (نصب الراية: ٢١٣/ ٤).
(٢) رواه مالك في الموطأ. وفيه أيضاً أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول مثل ذلك (المرجع السابق).
(٣) الشرح الكبير: ١٢٠/ ٢،١٢٢، بداية المجتهد: ٤٢١/ ١ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ١٨٦ وما بعدها.
(٤) رواه أحمد ومسلم.
(٥) متفق عليه بين أحمد والشيخين (نيل الأوطار: ١٢٣/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>