للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المالكية في أليي الرجل: حكومة اتفاقاً، وكذلك في المرأة قياساً على الرجل. وقال أشهب (١) في أليي (٢) المرأة خطأ: الدية.

واللَّحيان (٣): فيهما الدية عند الشافعية والحنابلة (٤)، وفي أحدهما نصف الدية؛ لأن فيهما نفعاً وجمالاً، وليس في البدن مثلهما.

النوع الثالث - الأعضاء التي منها في البدن أربعة: وهي الآتي:

أشفار العينين (وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر وهو الهُدْب) إذا لم تنبت، والأهداب (وهي شعر الأشفار) إذا لم تنبت.

وأما الأشفار وحدها أو الجفون معها: ففيها عند الجمهور دية: لأن منفعة الجنس، سواء قطع الشفر وحده أو قطع معه الجفن؛ لأن الجفن تبع للشفر. وفي كل جُفن أو شُفْر ربع الدية؛ لأن فيهما جمالاً ظاهراً، ونفعاً كاملاً. ويرى المالكية أن فيها حكومة عدل لعدم ورود نص فيها، والتقدير لابد فيه من نص، ولا يثبت بالقياس كما يرى الجمهور (٥).

وأما الأهداب (أو شعر الجفن): ففيهما عند الحنفية والحنابلة: الدية؛ لأن الأهداب تابعة للأجفان كحلمة الثدي، والأصابع مع الكف. وفيها عند المالكية إذا فسد منبتها: حكومة عدل كسائر الشعور (٦).

النوع الرابع - ما في البدن منه عشرة: وهو أصابع اليدين، وأصابع الرجلين، وفي كل اصبع عشر الدية , لحديث عمرو بن حزم: (وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل) وفي كل أنملة ثلث الدية إلا أنملة الإبهام ففيها نصف ديتها باتفاق المذاهب الأربعة.

ولا يفضل أصبع على أصبع، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء» (٧) وفي الأصبع الزائدة أو الشلاء حكومة عدل (٨).

وأما الأسنان الـ (٣٢): ففيها الدية، وفي كل سن خمس من الإبل أو خمس مئة درهم ما لم تصل إلى مقدار الدية، للحديث السابق، ولحديث ابن حزم: «وفي السنِّ خمس من الإبل» سواء أكانت السن صغيرة أم كبيرة، دائمة أم لبنية (مؤقتة قابلة للتبدل) أما السن الزائدة ففيها حكومة. وأما ما يترتب على تغير السن من الشَّين كسواد أواخضرار أو حمرة، ففيه أرش السن عند الحنفية وحكومة عدل عند غيرهم (٩). وقيد المالكية إيجاب التعويض في الخضرة أو الاصفرار بما إذا كانت مثل السواد عرفاً. وفي الصفرة عند الحنفية حكومة (١٠).


(١) الدردير: ٢٧٧/ ٤، مغني المحتاج: ٦٧/ ٤.
(٢) الألية: بالفتح ألية الشاة، ولا تقل: إلية بالكسر، ولا لِيَّة، وتثنيتها «اليان» بغير تاء.

(٣) اللحيان: هما العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى أي الفك السفلي.
(٤) المغني: ٢٧/ ٨، كشاف القناع: ٤٤/ ٦، مغني المحتاج: ٦٥/ ٤.
(٥) البدائع: ٣١١/ ٧، ٣٢٤، الدردير: ٢٧٧/ ٤، المهذب: ٢٠١/ ٢، مغني المحتاج: ٦٢/ ٤، المغني: ٧/ ٨.
(٦) المراجع السابقة.
(٧) رواه الخمسة إلا الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٨) البدائع: ٣١٤/ ٧، ٣٠٣، ٣١٨، تبيين الحقائق: ١٣٤/ ٦، الدردير: ٢٧٨/ ٤، مغني المحتاج: ٦٦/ ٤، المغني: ٣٥/ ٨ وما بعدها.
(٩) وهناك رواية أخرى عند الحنابلة في التسويد أو الاخضرار: أن الواجب أرش أو دية السن: خمس من الإبل.
(١٠) البدائع: ٣١٥/ ٧، الدردير: ٢٧٨/ ٤ وما بعدها، مغني المحتاج: ٦٣/ ٤ وما بعدها، كشاف القناع: ٤٢/ ٦، المغني: ٢١/ ٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>